تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٣٥ - في غسل الأموات
فيه ما ستعرف في الحاشية الآتية.
قوله: ولم أجد في الروايات ما تدلّ عليه[٩٣٩]، بل الروايات المذكورة دالّة على اعتبار القميص، والثوبين الشاملين، أو ثلاثة أثواب... [٩٤٠] إلى آخره.
لا يخفى أنّ الأخبار بعضها صريح في عدم الشمول، مثل موثّقة عمّار حيث صرّح فيها بأنّ: (الإزار من الصدر إلى الرجلين)[٩٤١]، وبعضها صرّح فيه بلفظ الإزار[٩٤٢]، وستعرف أنّ الإزار هو المئزر، وبعضها ظاهر في عدم الشمول وهو كثير منها سنشير إليه.
ومنها صحيحة زرارة المتقدّمة، فإنّ الصحيح أنّها ثلاثة أثواب، أو ثوب تامّ، أو وثوب تامّ[٩٤٣]، وكيف كان ظاهرٌ في أنّ الثلاثة ليس كلّ واحدٍ منها تامّاً.
ومنها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة[٩٤٤]، فإنّ الظاهر أنّ المنطق فيها هو
[٩٣٦] أي التخيير في الكفن بين الأثواب الثلاثة مطلقاً وبين القميص والثوبين.
[٩٣٧] منها ما عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رسول الله (ص) بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وبرد حبرة (الكافي: ٣/١٤٣ب تحنيط الميت وتكفينه ح٢).
[٩٣٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٦.
[٩٣٩] أي على أنّ من الأثواب الثلاثة الواجبة المئزر.
[٩٤٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٦، وفيه: (ما يدل) بدل (ما تدل).
[٩٤١] ينظر تهذيب الأحكام: ١/٣٠٥-٣٠٦ح٨٨٧.
[٩٤٢] ينظر الكافي: ٣/١٤٣ ب تحنيط الميّت وتكفينه ح١.
[٩٤٣] ينظر الكافي: ٣/١٤٤ ب تحنيط الميّت وتكفينه ح٥.
[٩٤٤] والصحيحة عنه، عن أبي جعفرg قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين (الكافي: ٣/١٤٧ ب تكفين المرأة ح٣).