تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٢٠ - في النفاس
على الدليل، ومع فعل الطهارة والصلاة يتفاوت بحسب سرعة الصدور، وبطئه، ومن أجزاء الصلاة الواجبة في حال الاختيار وحال الاضطرار، فلا يعلم أيّ الأجزاء وأيّ الحالتين معتبرة؟
إلّا أن يقال الأصل إعادة الطهارة؛ تحصيلاً للطهارة اليقينيّة؛ لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط، والظنّ لم يثبت اعتباره إلّا فيما ثبت اعتباره، إلّا أن تؤدّي الإعادة إلى الحرج.
وممّا ذكر ظهر أنّها لو شكّت في كون الانقطاع للفترة أو للبرء يجب عليها الوضوء إلّا في صورة الحرج.
[في النفاس]
قوله: إن قلنا بأنّ الحيض لا يجتمع مع الحبل [٨٥٢] انتهى.
المستفاد من موثّقة عمّار أنّه استحاضة.[٨٥٣]
قوله: إذ لا دليل على اعتبار أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس[٨٥٤] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام إلّا الأقلّ [٨٥٥] انتهى.
[٨٥٢]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٧.
[٨٥٣] والموثّقة هي عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله علیه السلام : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً، فقال: تصلّي ما لم تلد، فإنْ غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أنْ تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر (الكافي: ٣/١٠٠ ب النفساء تطهر ثمّ ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد ح٣).
[٨٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٩.
[٨٥٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٩، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٩.