تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٩٥ - في الحيض
ربّما قذفت بالدم)[٧١١]،.. إلى غير ذلك.[٧١٢]
وكذا الأخبار التي مرّت عند ذكر أنّ المبتدأة تحيض بمجرّد رؤية الدم[٧١٣]،.. وغير ذلك[٧١٤]، فلاحظ.
قوله: واستدلّ على وجوب القضاء[٧١٥] بعموم مَن فاتته صلاة[٧١٦]، والجواب: إنّ الصور التي منع المكلّف فيها شرعاً عن الصلاة ليست مصداق فوات الصلاة[٧١٧] انتهى.
ما ذكره إنّما هو على القول بوجوب الاستظهار، وأمّا على القول بالاستحباب فلا منع، وتصحّ الصلاة لو فعلت، ولا معنى لعبارة مرجوحة، فلا شكّ في الرجحان وكونه على سبيل الوجوب؛ لأنّها فريضة لا أنّها مستحبّ.
والتحقيق أنّ المرأة لمّا دار أمرها بين الحيض فيجب ترك الصلاة، والطهر
[٧١١] ينظر الكافي: ٣/٩٧ ب النفساء ح٥.
[٧١٢] منه ما عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلِّ حتى تنقضي أيامها، وإنْ رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت (الكافي: ٣/٧٨ ب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح١).
[٧١٣] ينظر رواية سَماعة المتقدّمة في هامش ص١٩٣.
[٧١٤] منه ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإنْ خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإنْ لم ترَ شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلِّ (الكافي: ٣/٨٠ ب استبراء الحائض ح٢).
[٧١٥] أي إذا تجاوز الدم العشرةَ أيام - بعد استبراء الرحم - يتبيّن أنّ ما بعد أيام العادة طهر، فتقضى صلاة أيام الاستظهار، كما أنّه تقضي صومه.
[٧١٦] منه ما عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته... (الكافي: ٣/٤٣٥ ب مَن يريد السفر أو يَقدِم من سفر...ح٧).
[٧١٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٠، وفيه: (الصورة) بدل (الصور).