تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٩٢ - في الحيض
نعم، ربّما يضعّفها أنّ الظاهر منها عدم كون النقاء المتخلّل حيضاً، ولهذا نسب الشارح الفاضل إلى ذلك القول ذلك المعنى؛ لأنّ الشيخ تمسّك بها من دون إظهار توجيه وتأويل، فتأمّل.
قوله: لكن المشهور بين الأصحاب رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز[٦٨٩] انتهى.
بل آخر المرسلة في غاية الوضوح من الدلالة على اشتراك المضطربة والمبتدأة إلى التميّز.[٦٩٠]
قوله: ومقتضاها[٦٩١] التخيير بين الستّة والسبعة[٦٩٢] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فإن اختلفن أو فقدن [تحيّضت][٦٩٣] في كلّ شهر بسبعة [٦٩٤] انتهى.
ليس كذلك، بل الظاهر من آخر الرواية اعتبار خصوص السبعة[٦٩٥]، ولذا فهم
[٦٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٦، وفيه: (التمييز) بدل (التميّز).
[٦٩٠] أي مرسلة يونس السابقة، وآخرها: ...كلّ ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (الكافي: ٣/٧٧ ب أدنى الحيض وأقصاه ح٥).
[٦٩١] أي مرسلة يونس عن أبي عبد الله علیه السلام : ...وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة... (الكافي: ٣/٨٣، ٨٧ ب جامع في الحائض والمستحاضة ح١).
[٦٩٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٧.
[٦٩٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٦٩٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٧، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٧.
[٦٩٥] آخر الرواية هو: ...وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون... (الكافي: ٣/٨٣، ٨٨ ب جامع في الحائض والمستحاضة ح١).