تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٨٩ - في الحيض
عند شرح قول المصنّف: وأقلّه ثلاث [أيام][٦٦٩]متواليات، وأكثره عشرة [٦٧٠] انتهى.
مستند التوالي عبارة (الفقه الرضوي)[٦٧١]، فلاحظ.
قوله: ولا يبعد ترجيح القول الأوّل[٦٧٢]؛ بالعمومات الدالّة على التكليف بالعبادات[٦٧٣]، خرج صورة التوالي[٦٧٤]انتهى.
لكن يعارضها عموم ما دلّ على اعتبار الصفة، واعتبار العادة، بل ما دلّ على أنّ الحائض تفعل كذا وكذا[٦٧٥]؛ بناءً على أنّ المتبادر من الحيض الدم، ولذا
[٦٦٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٣.
[٦٦٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٦٧٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٦، وفيه: (ثلاثة) بدل (ثلاث)، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٣.
[٦٧١] العبارة هي: وإذا رأت يوماً أو يومين فليس ذاك من الحيض، ما لم ترَ ثلاثة أيام متواليات (فقه الرضا: ١٩٢).
[٦٧٢] أي ترجيح أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام متواليات.
[٦٧٣] منها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (سورة البقرة: ٤٣).
[٦٧٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٣، وفيه: (للعمومات) بدل (بالعمومات).