مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٤٠ - باب صلاة المغمى عليه
الشّيخ او غيره و سند التّهذيب صحيح أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله يؤذن في الأولى و يقيم في البقيّة يدلّ بظاهره على انّ القضاء يكفى فيه اذان واحد سواء جمع أم لا ان يحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدّالّة على سقوط الأذان ثانيا مع الجمع و فيه اشكال ان كان التّخصيص بغير القضاء ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر و ان دلّ على الأذان للأولى من دون الاقامة ثمّ الإقامة للبواقى الّا انّ المنقول من انّ في صحيحة زرارة ما يدلّ على انّه يؤذّن للأولى و يقيم ثمّ يصلّى بعدها باقامة اقامة ثم انّ المنقول عن العلّامة في المنتهى انّه قال لو اذّن لكلّ واحد كان افضل و استدلّ بحديث من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته هذا و قد اعترض عليه بعض مشايخنا بانّه يقتضى كون الأمر في حديث زرارة بما هو خلاف الأفضل و هو ممكن اذا كان في المأمور به فضل كما في كثير من النّظائر و منه الامر بالتّسبيح الواحدة في الاخيرتين فالفائدة بيان جواز الاقتصار على المأمور به و لعلّ الأولى في الجواب انّ ما دلّ على قضاء الصّلاة كما فاتت يفيد انّ الفائتة اذا لم يتحقّق فيها مقتضى سقوط الاذان ثانيا يمكن تتميم الدّليل فيه كما لو فرق القضاء اما لو جمع فالسّقوط هو حكم الفائتة على انّ حديث من فاتته فريضة لا يخرج عن الاطلاق او العموم و خبر زرارة مقيد او خاص نعم ما دلّ على سقوط الأذان ثانيا مع الجمع قد يصلّى للتّقييد امّا المتن في السّادس فهو مجمل و في التّهذيب يقتضى القضاء بجميع ما فات و الحمل على الاستحباب على الاطلاق كما قاله الشّيخ غير مسلّم كما تقدّم و في السّابع فقد تضمّن فقال بعضهم و يراد به صورة ما روى و المعنى انّ الرّواية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) مختلف فروى البعض كذا و الجواب يدلّ على قضاء اليوم الّذي يفيق فيه و حمله على الاستحباب كما ذكره الشّيخ مشكل جدّا لدخول الإقامة في الوقت و لو في الجملة و في الثّامن فيدلّ على انّ الافاقة قبل الغروب يوجب فعل الصّلاة لا قضاءها و كذلك فعل الصّبح لما ذكره الشّيخ من انّه وقت المضطرّ فلا حاجة الى الحمل على القضاء بل لا بدّ من الحمل على سبعة الوقت للأداء على نحو ما تقرّر في المواقيت و لا يخفى ما يتوجّه الى ما قاله الشّيخ من النّظر ثم لا يخفى ان القضاء