مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٩ - باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف
باختصاص ذلك في دبر المرأة فهو خرق للإجماع المركّب لأنّه قول ثالث
[باب الجنب يمس الدّراهم عليها اسم اللّه تعالى]
قال (رحمه اللّه) باب الجنب يمس الدّراهم عليها اسم اللّه تعالى اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو موثّق و ثانيه صحيح عند المتأخّرين لأنّ اسحاق بن عمّار لم يذكر النّجاشى انّه فطحىّ و قد تقدّم ترجيح قول النّجاشى على قول الشّيخ في القدح ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ من الجمع لا يخلو من وجه و كان المراد بالاسم الوصف المختصّ و غيره ثمّ لا يخفى انّ ظاهر الخبر مسّ ما عليه اسم اللّه و المحقّق في المعتبر قال و يحرم عليه مسّ اسم اللّه سبحانه لو كان على درهم او دينار او غيرها محقّ برواية عمّار قال و الرّواية و ان كان ضعيف السّند لكن مضمونها مطابق لما تعظم اللّه سبحانه
[باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف]
قال (رحمه اللّه) باب انّ الجنب لا يمسّ المصحف اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو مرسل و ما يتلوه ضعيف بابو بصير و الحسين بن المختار قال الشّيخ انه واقفىّ و النّجاشى لم يذكر ذلك و لا وثقه و المفيد في ارشاده قال انّه من ثقات الكاظم (عليه السلام) و ابن عقده نقل عن علىّ بن الحسن انّه ثقة فهو مؤيّد لقوله و بالجملة انّه ثقة جليل القدر امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فهو صريح في المدّعى و يستفاد منه حكم الجنابة بطريق اولى امّا سند الخبر الثّالث ففيه جعفر بن محمّد بن حكيم و هو مذكور في اصحاب الكاظم (ع) من كتاب الشّيخ مهملا و في الكشى روى ما يقتضى انّه ليس بشىء و جعفر بن محمّد بن ابى الصّباح ليس مذكورا في كتب الرّجال على ما يقال و ابراهيم بن عبد الحميد وثقه الشّيخ في الفهرست و في رجال الكاظم من كتابه قال انّه واقفى و النّجاشى ذكره مهملا فالحديث ضعيف به على قوله و بجعفر بن محمّد بن حكيم امّا المتن فلأنّ توجيه الشّيخ من جهة حمله على الكراهة لا يخلو من اجمال لأنّه ان اراد انّ مسّ الخيط و التّعليق مكروه اشكل بقوله المصحف لا يمسّه على غير طهر امّا ان يراد به الخط او المجموع من الورق و الخط فان كان الأوّل فهو محرّم عند الشّيخ و ان كان الثّانى فهو مكروه عنده أيضا الّا انّ ذكر الآية في الرّواية يقتضى انّ مفادها الكراهة و هو خلاف المعروف بين جماعة من الأصحاب و لو اريد بها الأعمّ من التّحريم و الكراهة على نحو من التوجيه لصحّة الاستعمال كان أيضا خلاف المذكور و لو اريد بالمصحف الخط فيكون محرّما و الآية انّما ذكرت لأوّل الكلام كان خلاف الظّاهر من الرّواية بل هذا مستلزم لحلال في الرّواية ممّا لا يخفى ثمّ انّ بعض الأصحاب قال انّ المراد بالمس الملاقاة