مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٩ - باب الشّكّ في فريضة الغداة
الكشى امّا علىّ بن الحسن فهو ابن فضال كما يعرف من الرّجال حيث قيل ان محمّد بن مسعود روى عن اصحاب علىّ بن الحسن بن فضّال و امّا على بن محمّد فهو مشترك في الرّجال لكن ظاهر بعضهم احتمال ابن قتيبة و العبيدى و هو محمّد بن عيسى اليقطينى لا محمّد بن عيسى الأشعرى الّذي قد تقدّم القول في روايته عن يونس امّا المتن فما تضمّنه من تحويل الوجه يدلّ على الاستدبار حيث يستعمل ذلك في الإنحراف عن القبلة بكلّه و يؤيّده ما في نسخة معتبرة من التهذيب فاذا حول وجهه بكليته استقبل الصّلاة استقبالا و من الأصحاب من حمل الإعادة على الاستحباب نظرا الى الأخبار الدّالّة على عدم التفات من ذهب و جاء اما سند السّادس فهو صحيح اما سند السّابع فلا ارتياب في حال رجاله الّا ما قيل انّ في رواية سعد عن ابن ابى نجران نظرا واضحا لأنّ ابن ابى نجران من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السلام) و اين هو من سعد و يحتمل كون ضمير عنه بمحمّد بن الحسين بن الخطّاب لكونه معدودا من رجال الجواد و العسكرى (عليهما السلام) و فيه انّه يخالف عادة الشّيخ في الكتاب مع انّ في التّهذيب فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه عن ابن ابى نجران و الحاصل انّ هذا الخبر غير واضح الصّحة امّا المتن فلأنّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذان الخبران على النّافلة و لكن بقى الكلام في انّ الثّانى صريح في صلاة ركعتين بعد الذّكر و ليس في النّوافل ما هو اربعة الّا نادرا فتدبّر امّا سند الثّامن فهو صحيح امّا المتن فلأنّ الظّاهر بل الصّريح منه الشّك كما انّ الظّاهر بل الصّريح من الخبرين السّابقين نسيان الرّكعة و نقصانها قطعا و اين هذا من ذاك ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ بقوله انّ الخبر الثّانى تضمّن الى آخره من اختصاصه بالرّباعيّات فهو كذلك الا انّه صريح في بطلان توجيهه اما سند التّاسع فهو موثّق امّا المتن فلان فيه نوع دلالة من جهة قوله (عليه السلام) لم يبرح من مجلسه على عدم استدباره (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ انّ هذا الخبر يدلّ على انّ من اتمّ سهوه ليس عليه سجود السّهو الّا انّ سجوده (صلّى اللّه عليه و آله) ينافى ذلك لإتمام سهوه فلذا قال الشّيخ في التّهذيب انّ الخبر شاذّ و انّ سجود السّهو يحتمل ان يكون للشكّ في الزّيادة و يجوز ان يكون فعل ذلك لأنّه خبر واحد لم يقطع به او يكون