مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٦ - باب صلاة الجماعة في السّفينة
به انّه اذا سهى عنها المأموم لا يضمنها الإمام لا عدم ضمان سجود السّهو ليدلّ على انّ السّهو عنها يوجبه و لا يضمنه الإمام لكنّه يقتضى المغايرة بين الاستثناء و المستثنى منه فلا بدّ من الحمل على موجب السّجود ثمّ انّ من الاصحاب من قال انّ المأموم يجب عليه سجود السّهو مع الإمام اذا اشتركا في السّهو و لو انفرد احدهما بالسّبب اختصّ به الوجوب امّا وجوب السّجود عليهما فظاهر لاشتراكهما في الموجب و امّا وجوب السّجود على المنفرد فلأصالة عدم تعلّق الوجوب بمن لم يعرض له السّبب و في المسألة قولان آخر ان احدهما انّه لا سجود على المأموم مطلقا و ان عرض له السّبب ذهب اليه الشّيخ في الخلاف و ادّعى عليه الإجماع و استدلّ عليه بما رواه عن عمار السّاباطى و ذكر الخبر الثانى ثم اجاب بالطعن في السّند انتهى و هذا كما ترى فانّ الصّدوق رواه في الفقيه فلا طعن في السّند ح فتدبّر
[باب صلاة الجماعة في السّفينة]
قال (رحمه اللّه) باب صلاة الجماعة في السّفينة احمد بن محمد الى آخره
اما السند ففيه احمد بن محمّد و هو ابن عيسى و ابوه قد تقدّم كعبد اللّه بن المغيرة و عنبسة مشترك و ابراهيم بن ميمون مجهول فالخبر ضعيف اما المتن فظاهر اما سند الثّانى ففيه محمّد بن احمد بن يحيى و في التّهذيب عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن احمد العلوى ثم انّ محمّد بن احمد العلوى مذكور في رجال من لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) من كتاب الشّيخ من غير توثيق و لا مدح و من الأصحاب من حكم بصحّة هذا الخبر الّا انّ في الطّريق محمّد بن احمد العلوىّ و كأنّه اعتمد على عدّ طريقه صحيحا و لعلّ وجهه تصحيح العلامة بعض الطّرق المشتمل عليه اما المتن فما تضمّنه من قوله قعدن النّساء من المحتمل ان يراد به عدم صلاتهنّ او يراد به صلاتهنّ قعودا و ربّما يقرب الاوّل لأنّ الخبر تضمّن الصّلاة قياما مع الامكان و جلوسا مع عدمه و هذا بظاهره يشمل النّساء و الرّجال و أيضا يؤيّده انّه تستبعد صلاة النّساء بعد قوله و صلّى الرّجال و لم يقل و قام الرّجال الّا انّ بعض الألفاظ الواقعة فيه يشعر بصلاتهنّ و قوله و يقوم الامام يحتمل ان يراد به قيام الصّلاة و ان كانت من جلوس و يحتمل ان يراد به بيان انّ القيام