مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٩ - باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول
مطلقا و الّا فالحكم ما تقدّم و الرّواية في التّهذيب امّا سند العاشر فهو صحيح لأنّ الطّريق كما تقدّم و امّا محمّد بن ابى حمزة فهو ابن الثّمالى الثّقة امّا سند الحادى عشر فهو صحيح أيضا و امّا محمّد بن يحيى فهو ثقة امّا سند الثّانى عشر فهو ضعيف كما هو المشهور امّا موسى بن الحسن هو ابن عامر الثّقة لأنّه في هذه المرتبة و غيره ليس بموثق و امّا احمد بن هلال فهو ضعيف في الرّجال و امّا الحسن بن علىّ فهو مشترك و لا يبعد ان يكون ابن على بن النّعمان لأنّ الراوى عنه الصّفّار و هو في مرتبة سعد و هو ثقة الّا انّ احتمال غيره قائم و لكن افيد انّ احمد بن هلال هو احمد بن هلال العبرتائى و هو و ان كان ضعيفا الّا انّ روايته عن محمّد بن ابى عمير او الحسن بن محبوب معدودة من الصّحاح على ما قد حكم به النّجاشى و غيره و اوردناه في الرّواشح السّماويّة و اذن فطريق الحديث صحيح انتهى امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ النّاسى لا اعادة عليه ثمّ انّ ما قاله الشّيخ في توجيهه فهو بعيد و ما قاله من الاستنجاء بالأحجار و غير ظاهر الوجه فان عدم القدرة على ازالة النّجاسة اذا اباح الصّلاة لا فرق بين الأحجار و غيرها الّا انّ الشّيخ سيأتي منه ما يدلّ على انّ الأحجار لها نوع خصوصيّة و ستسمع القول فيه امّا سند الثّالث عشر فهو صحيح و امّا سليمان بن خالد فقد وثقه ولد الشّهيد الثّانى و احتمال كونه غير ابن خالد الأقطع فهو بعيد و امّا غيره فقد ذكره الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) مهملا ثم انّ خروج سليمان بن خالد الأقطع مع زيد ابن علىّ (عليه السلام) على ما يظهر من بعض الأخبار لا يضرّ بحاله و يؤيّده ما رواه الكلينى في الرّوضة عن علىّ بن ابراهيم عن صفوان بن يحيى عن عيص بن ابى القسم قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول عليكم بتقوى اللّه ثمّ قال و لا تقولوا خرج زيد فانّ زيدا كان عالما و كان صدوقا و لم يدعكم الى نفسه انّما دعاكم ابى الرّضا من آل محمّد و لو ظفر فظفروا بما دعاكم اليه انّما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه انتهى و لا يخفى انّه لا ريب فيه غير انّ الاعتبار يشهد بانّ رواية علىّ بن ابراهيم عن صفوان بعيدة جدّا بل الظّاهر انّ الرّواية بواسطة ابيه امّا سند الرّابع عشر فصحيح امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ غير تامّ لأنّ من استنجى بالأحجار الجامعة للشّرائط لا وجه لقول الإمام ابتداء فيه ما قاله و مع فقد