مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٦ - باب جواز غسل الرّجل امرأته و المرأة زوجها
النّجاشى و الشّيخ لم يذكر الوقف مع ذكر التّوثيق و الأوّل ارجح و امّا الحسن بن محمّد الكندى فهو الحسن بن سماعة الواقفى الثّقة لرواية حميد بن زياد عنه كما في النّجاشى و الفهرست و الإرسال في السّند ممّا لا يخفى امّا المتن فلأنّه يدلّ على ما ذكره الشّيخ من تغسيل المرأة للرّجل من وراء الثّياب ان جعل قوله هذا متعلّقا بقوله تغسل امراته كما هو الظّاهر و امّا لو جعل متعلّقا بقوله تصب عليه النّساء فلا امّا سند الخبر الثّانى فهو حسن بالوشاء و قد تقدّم امّا المتن فلأنّه لا يظهر وجه الدّلالة فيه على المطلوب و لعلّ ذلك بدلالة قوله و يلف على يديها خرقة الّا انّ مثل هذا لا يصدق عليه من وراء الثّياب مضافا الى طهور العود الى غير الزّوجة امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشيخ في دفع المنافاة و هو بعيد عن ظاهر التّعليل الّا انّه في مقام التّوجيه و ما ذكر من انّ الرّجل لا يجوز ان يغسلها الّا من وراء الثّياب ينافى ما قدّمناه من دلالة كلامه على الأولويّة ثمّ انّ ما في اوّل الباب من الرّواية بظاهرها ينافى هذه الرّواية لتضمّنها ادخال يده تحت القميص و معنى هذه انّه ليس منها في عده و هو يدلّ على عدم الجواز و في هذه الرّواية دلالة على انّ المرأة لو خرجت من العدة ليس لها ان يغسله و المفهوم هنا ربما يدّعى صراحته من حيث انّ الظّاهر كون ما ذكر عليه و اذا انتفت انتفى معلولها الّا ان يقال ان فرض بقاء الميّت الى انقضاء العدة بعيد و التّعليل انّما هو للفرد المعروف لا لإخراج غيره مضافا الى ما يظهر من الشّهيد الأوّل و تبعه الشّهيد الثّانى في الرّوضة في انّ الحكم بجواز تغسيل المرأة للرّجل و ان خرجت عن العدّة اجماعى و ذلك حيث قال و لا يقدح انقضاء العدّة في جواز التّغسيل عندنا بل من وجب جاز لها تغسيله و ان بعد الفرض ثمّ انّه ربّما يمكن حمل الخبر على التّغسيل من دون الثّياب و يكون العلّة كذلك لا لمطلق التّغسيل كما ينبّه عليه حكم عدم تغسيل الرّجل فانّ جوازه لا ريب فيه من الأخبار و ح لا بدّ من حمله على ارادة ما وراء الثّياب ثمّ انّ آخر الخبر ح يؤيّد ان يكون العلّة في اوّله غير مستعملة فيما ينافى ما قلناه الّا انّه لا اشكال فيه بعد ما نقلنا عن الشّهيدين و لكن ما قاله الأخير منهما من انّها لو تزوّجت