مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٠٨ - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يدخل إلى أهله و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يخرج
أيضا هكذا و فيه سقط من تلقاء قلم النّاس لا يستقيم الكلام باسقاطه و في الفقيه ثمّ بدا لى بعد ان لا اقيم بضمّ الدّال و ادخال لا النّافية على اقيم و ذلك هو الصّحيح هذا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من صلاة فريضة واحدة بتمام يدلّ بظاهره على ارادة التّمام فيما يقصر في السّفر و من الأصحاب من ادّعى انّ المراد بتمام الفريضة الفراغ منها فلا يكفى الدّخول في ركوع الثّالثة و هو بعيد عن سياق الكلام لأنّ المتبادر منه كون المراد بالتّمام ما قابل القصر لا غير ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر كون الصّلاة الفريضة بتمام يوجب ما ذكر لا نيّة الإقامة و الصّلاة فلو صلّى و نوى في اثنائها الاقامة دخل فيما يتضمّنه هذه الرّواية و كذا لو تقدّمت به الإقامة ثمّ صلّى و من هنا يعلم اندفاع ما ذكره بعض الأصحاب من انّ الحكم في الرّواية وقع معلّقا على من صلّى فرضا تماما بعد نيّة الاقامة انتهى و هذا كما ترى ثمّ انّ الظّاهر من هذا الخبر اعتبار صلاة الفريضة فلا يكفى النافلة المحضة بالفريضة المقصورة كما انّه يستفاد منه اعتبار فعل الفريضة فلو اتّفق عدم فعلها حتّى مضى الوقت فلا تأثير لثبوتها في الديه و العلامة في التّذكرة انّه يبقى على التّمام و الحال هذه الاستقرار الفائت على الذمة و هذا كما ترى ثمّ انّ ما يتضمّنه هذا الخبر يدلّ على عدم تعيّن التّمام في المدينة و ما يقال من تناوله لمن صلّى واحدة بالتّمام ناسيا لنيّة الإقامة او لكونه مسافرا او صلى تماما لشرف البقعة محلّ كلام امّا سند الخبر الثّانى فانّ فيه حمزة بن عبد اللّه الجعفرى و لم يظهر حاله في الرّجال اما المتن فانّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه و هو وجيه الّا انّ من الاصحاب من احتمل في فوائد الكتاب الحمل على اقامة الخمسة و يكون الإتمام على وجه الاستحباب و هو لا يوجب لزوم الاتمام انتهى و لا يخفى انّه لو قيل بوجوب الاتمام باقامة الخمسة لا مانع أيضا من كون الإتمام لا يوجب عدم التّقصير بعد الرّجوع لأنّ ما دلّ على الرّجوع من خبر ابى ولاد تضمّن اقامة العشرة فليتدبّر
[باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يدخل إلى أهله و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يخرج]
قال (رحمه اللّه) باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّى حتّى يدخل الى اهله و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّى حتّى يخرج اخبرنى الشيخ الخ
امّا السّند فانّ فيه محمّد بن قولويه و على بن حديد لا يضرّ بالحال و ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى اما سند الخبر الثّانى فانّ فيه معلى بن محمّد و رواية محمّد بن يعقوب عنه بواسطة الحسين بن محمّد