مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١١ - باب السّهو في صلاة المغرب
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل و عن محمّد بن مسلم السّابق في الاخبار المبحوث عنها المتضمّن لتحويل الوجه و ما رواه الشّيخ عن ابى بصير المتضمّن لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم ينتقل من موضعه و سيأتي في قواطع الصّلاة اخبار تدلّ على انّ الالتفات الفاحش يقطع الصّلاة و كذلك الإنحراف بوجه آخر و ذكر بعضهم في وجه الجمع بين الأخبار المبحوث عنها و بين تلك بالعمد و عدمه و فيه تامّل يظهر وجهه و منهم من ذكر في وجه الجمع بحمل هذه على مواردها و هى ما لو ترك بعض الصّلاة بخلاف تلك
[باب السّهو في صلاة المغرب]
قال (رحمه اللّه) باب السّهو في صلاة المغرب الحسين بن سعيد إلى آخره
اما السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ المشهور في المغرب يوجب الاعادة حتّى يحفظ لكن السّهو بمعنى الشّكّ و الحفظ بمعنى اليقين و الظنّ و ذلك لأنّه لم يظهر انّ احدا من اصحابنا على انّ السّهو بمعنى غير الشكّ يوجب الاعادة و ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) انّها ليست مثل الشّفع بمعنى انّها ليست مثل الرّباعيّة اما سند الثّانى فهو ضعيف بموسى بن بكر و هو واقفى غير ثقة امّا المتن فما تضمّنه من قوله اذا جاز الثّلاثة الى الأربع فاعد صلاتك بمفهومه يقتضى انّ ما لم يتجاوزه لا يقتضى الاعادة و يجاب عن ذلك بانّ المفهوم اذا عارضه منطوق غيره لا يعتدّ بدلالته ثمّ انّ ذكر الثّلث و الأربع في هذا الخبر لبيان الفرق بينها و بين الرّباعية كما تضمّنه الخبر الأوّل من انّها ليست كالشّفع و قد يق في التّهذيب أيضا بهذا السّند عن الفضيل قال سألته عن السّهو فقال في صلاة المغرب اذا لم يحفظ ما بين الثلث الى الأربع فاعد صلاتك فح فيما نقله الشّيخ هاهنا نوع تغيير للحديث و في خبر التّهذيب دلالة على انّ الحفظ في المغرب معبّر فيؤيّد ما تقدّم القول فيه من اخبار الشّكّ في المغرب و الفجر مطلقة في الأبطال الّا انّ الظّاهر عدم الخلاف في اعتبار الظنّ فهذا الخبر مع ما نقل عن التّهذيب يؤيّد الاكتفاء بالظنّ فيه اما سند الثّالث ففيه ابو بصير و امّا هاون بن خارجة ثقة و في رجال الصّادق(ع)من كتاب الشّيخ هاون بن خارجه مهملا اما المتن فظاهر ممّا تقدّم اما سند الرّابع ففيه الحسين و هو ابن سعيد و ابو بكر الحضرمى قد تقدّم و سيف بن عميرة ثقة اما سند