مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٣ - باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا
التّشهّد و كذلك على اجزاء الكيفيّة المذكورة من التّشهّد و امّا دلالته على عدم وجوب الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ففيه انّها مذكورة في الرّواية و ان كانت بنحو خاص الّا ان يقال بعدم تعيّن كون الصّلاة المذكورة من الإمام (عليه السلام) و بتقدير التّعيّن لا يلزم كونها جزءا من الصّلاة و لو نوقش في ذلك بانّ الظّاهر ثبوت الامرين من الرّواية امكن ان يقال بانّ الصّورة الخاصّة غير معلومة ان يقول بها قائل و لعلّ الأولى ان يقال انّ ظاهر قوله(ع)و ان كان لم يتشهّد الخ يدلّ على انّ الاعتبار بالتّشهّد لا بالصّلاة معه و ما عساه يقال انّ احتمال ارادة عدم التّشهّد المذكور المشتمل على الصّلاة و اطلاق التّشهّد على ما يشمل الصّلاة لو نوقش فيه لا يضرّ هنا لأنّ المقام قرينة جليّة عليه اما سند الثّالث فهو ظ امّا المتن فيدلّ على انّ خروج العذرة على الوجه المخصوص قاطع للصّلاة ثم انّ خروج حبّ القرع لا يخفى اقتضاؤه قطع الصّلاة لكن القطع هل موقوف على العلم بالتّلطّخ و البقاء على الصّلاة مشروط بعدم التّلطخ احتمالان و لا يبعد استفادة الأول من الرّواية بعد التامّل فيها لأنّ شرط الأبطال التّلطخ فلا بدّ من العلم به و ليس عدم حكم التّلطّخ مستفادا الّا من حيث المفهوم و غاية ما يفيده المفهوم هو انّ عدم التّلطّخ لا يقطع الصّلاة امّا اشتراط العلم به فلا ثم انّه هل يجب على الإنسان النّظر في مثل حبّ القرع ليعلم حقيقة الحال أم لا بل لو اتّفق النّظر كان حكمه ما ذكر احتمالان مبنيّان على ما سبق القول فيه ثمّ ان حبّ القرع فهو دود يحدث في الحيوان
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه علىّ بن مهزيار إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح و طريقه في المشيخة الى علىّ بن مهزيار عن المفيد عن محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى و محمّد بن يحيى و احمد بن كلهم عن احمد بن محمّد بن العبّاس بن معروف عن على بن مهزيار و في الفقيه رواه عن الفضل بن يسار و طريقه اليه غير معلوم الصحّة الّا انّ رواية الصّدوق لها مزيّة و في المتن زيادة يأتى التّنبيه عليها اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ فيه لا يخلو من نظر اذ مقتضاه عدم ناقضيّة الأذى و استحباب الوضوء و لا ريب في ان فعل الوضوء من دون اخراج الأذى