مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٤ - باب القعود بين الأذان و الإقامة في المغرب
و الاقامة فلعلّ الامام (عليه السلام) قال ذلك لأنّه غير معروف بين اهل الخلاف و لو حمل على اعادة الحيعلات فهو ممكن و امّا ما يتضمّنه الرّابع فيدلّ على انّ التّثويب تكرار الحيعلة عوض الصّلاة خير من النّوم و ما قاله الشّيخ من انّ هذه اللّفظة يعنى الصّلاة خير من النّوم لو كانت مسنونة الخ يدلّ على ان كلامه الأوّل في الصّلاة خير من النّوم و على جواز تكرير بعض الألفاظ للأشعار ثمّ ان حمل جميع ما تقدّم على الصّلاة خير من النّوم غير ظاهر من الاخبار السّابقة
[باب القعود بين الأذان و الإقامة في المغرب]
قال (رحمه اللّه) باب القعود بين الأذان و الإقامة في المغرب اخبرنى الحسين الخ
امّا السند ففيه الحسن بن على بن يوسف و هو ابن بقاح الثّقة و ابن فرقد داود و قد تقدّم أيضا لكنّ الحديث مرسل اما سند الخبر الثّانى ففيه سعدان بن مسلم و هو مهمل في الرّجال و اسحاق الحريرى لعله اسحاق بن حرير و هو ثقة في النّجاشي واقفىّ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتاب الشّيخ لكنّ الأقوى ما في النّجاشي كما تقدّم ثمّ انّ لفظ الجريرى و ان لم يكن في الرّجال لكن يجوز ان يكون منسوبا الى حرير نسبة الابن الى ابيه و أيضا ان في النّجاشي انّ الرّاوى عنه ابن ابى عمير و المرتبة لا تأباه و في التّهذيب اسحاق الجوهرى و هو مجهول على تقدير ان لا يكون الجوهرى تصحيف الجريرى امّا المتن فانّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) كالمتشحط افيد تشحط في دمه تلطخ به و تمرغ فيه و منه كالمتشحط في دمه يعنى كالشّهيد الّذي يلطخ بدمه في سبيل اللّه قاله في المغرب هذا ثمّ المنقول في باب الزّيادات من التّهذيب بطريق صحيح عن ابن ابى نصر قال قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصّلاة كلّها اذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها هذا بظاهره ينافى الخبر الأوّل الّا ان يقال انّ ما يتضمّنه الأوّل من الاستثناء محمول على عدم تعيّن القعود في المغرب يعنى انّ بين كلّ اذانين يتعين بعده الّا المغرب فانّه يصحّ ان يكون فيه النّفس و هو الّذي يعبّر عنه بالسّكتة بين اذان المغرب و الاقامة ثم انّ ما يتضمّنه الخبر الثّانى من الجلوس و هو محمول على فرد كامل ثم انّ ما يتضمّنه الخبر المنقول يدلّ على انّ الفصل يتحقق باىّ صلاة صلّاها الانسان قليله او كثيره و منه ظهر انّها أيضا فرد آخر ثم انّ هذا التّوجيه و ان لم يكن اولى من توجيه الشّيخ لكنّه ليس أقلّ منه ثمّ انّ المنقول في باب زيادات