مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥١ - باب ترتيب جنائز الرّجال و النّساء إذا اجتمعت
انّ الطّريق قد قيل انّه غير معلوم على وجه يفيد الاعتماد عليه لجهالة احمد بن الحسين و امّا محمّد بن علىّ فهو ماجيلويه و قد تقدّم ثمّ لا يخفى انّ ما وقع في هذا السّند من قوله محمّد بن احمد بن الصّلت موافق لما في الكشى و ان كان مخالفا لما في المشيخة من زيادة لفظه بن على بعد قوله بن احمد ثمّ ان طريق المشيخة عن عبد اللّه الصّلت كما في هذا السّند و الّذي يظهر في الرّجال انّ عبد اللّه جد لمحمّد بن احمد المذكور لأنّ النّجاشى ذكر الطّريق الى عبد اللّه عن على بن عبد اللّه بن الصّلت عن ابيه و قد علم من مشيخة الصّدوق ان محمد هو ابن احمد بن على بن الصّلت امّا عبد اللّه بن الصّلت و غيره فقد تقدّم القول فيهم اما المتن فانّه ينافى تلك الاخبار من وجهين احدهما جعل المرأة مما يلى الإمام و ثانيهما كيفيّة الوضع لكنّ الظّاهر هو الأوّل دون الأخير لأنّ الاخبار الاوله مطلقة و هذا مقيّد و لا منافاة بينهما يفى لجواز حمل المطلق على المقيّد و امّا ما قيل من جواز اختصاص الكيفيّة المذكورة في الرّواية بصورة جعل المرأة مما يلى الامام و الاخبار الاوله في غير هذه الصورة فلم يظهر من يقول به و في التّهذيب و رأس الرّجل ممّا يلى يمين الامام و لعلّ لفظه يمين سقطت من النّسخة التى هاهنا فلذا ذكر بعض الأصحاب فيما وجدت من النّسخ في الخبر دلالة على وقوف الإمام عند رأس المرأة و وسط الرّجل الّا ان يختصّ بحال الاجتماع فيجعل المرأة ممّا يلى الامام اما سند السّابع ففيه ابان بن عثمان و هو قرينة بانصرافه على الاطلاق به اما المتن فما تضمّنه من التّقديم يحتمل ان يراد به جعله ممّا يلى الامام او جعله ممّا يلى القبلة فمنافاته للأخبار السّابقة بهذا الاعتبار دون الأوّل و من الاصحاب من احتمل ان يكون المراد به تقديمهم في الصّلاة ثمّ الصّلاة على النّساء و هو بعيد كما ترى اما سند الثّامن فهو موثق امّا المتن فيدلّ على ترتيب الرّجال اذا لم يكن معهم نساء ثم ما ذكره من القيام في وسط الجميع يعطى اعتبار و ما ورد في الميّت الواحد فيؤيّد ما تقدّم من اختلاف الحال مع الاجتماع و امّا اذا كان معهم نساء فالرّجال يلى الامام فيوافق الاخبار الاوله و ربّما يدلّ الخبر على جواز الصّلاة على الصّغير و الكبير في غير صورة الرّجال و النّساء لأنّ الموتى