مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٢ - باب الرّجل يموت و هو جنب
الشّيخ فيه احد الوجوه المحتملة لكنّه بعيد عن ظاهره و احتمال ارادة من غير ما تجفف النّجاسة فهو قريب و امّا كون قوله كيف كلاما مستقلّا و قوله يظهر من غير ماء مستأنفا و المعنى كيف لا يظهر بل يظهر من غير ماء فهو بعيد
[أبواب الجنائز]
[باب الرّجل يموت و هو جنب]
قال (رحمه اللّه) باب الجنائز باب الرّجل يموت و هو جنب اخبرنى الحسين الخ
امّا السّند فلأنّ فيه الحسن بن حمزة العلوىّ و هو الطّبرى المعروف بالمرعشى ثقة جليل القدر روى عنه التلعكبرى و كان سماعة او لا سنه ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه اجازة لجميع كتبه امّا على الّذي يروى عنه الحسين بن سعيد فلا يبعد ان يكون على بن النّعمان لوقوعه في الخبر الثّالث و غيره من روايات الكتاب في بحث الأموات الّا انّه يروى عن غيره أيضا كعلىّ بن ابى حمزة و ربّما يستبعد كونه ابن النّعمان بروايته عن ابى ابراهيم و لم يذكر انّه في رجال الكاظم (عليه السلام) و يمكن دفع الاستبعاد بانّه لا تصريح في الرّجال بما ينافيه بل النّجاشى ذكر انّه روى عن الرّضا (عليه السلام) و ذلك لا يفيد الانحصار فليتدبّر و بالجملة انّ هذا الرّجل مذكور في الفهرست بانّ له كتابا و النّجاشى بما لا يفيد توثيقا و لا مدحا فالحديث ضعيف به الّا انّ الفاضل الأسترآبادي قال في كتاب الرّجال و كان على ثقه واضح الطّريقة صه امّا المتن فلأنّ العلّامة ذكر انّ هذا حجّة لسلّار على انّ الميّت يجب غسله مرّة بالقراح و الباقى مستحبّ وجه ذلك انّه اذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها اولى ثم اجاب عن ذلك بانّ المراد عدم وجوب غسلين احدهما للجنابة و الاخر للميّت و لا يدلّ على صورة النّزاع لأنّ غسل الميّت عندنا واحد الّا انّه اشتمل على ثلاثة اغسال انتهى و هذا كما ترى لأنّ مقتضى الاستدلال انّ غسل الميّت مع الجنابة واحد و كذلك مع عدمها بل بطريق اولى فالاولى ان يبيّن ما هو المراد بالواحد في هذه الرّواية بانّ المراد به امّا غسل الميّت المتضمّن للصّورة المخصوصة فلا يثبت به الاكتفاء بالمرّة بالقراح لجواز ان يكون غسلا واحدا مشتملا على اغسال بل غسلات كما هو الظّاهر من اخبار اخرى منها رواية ابن مسكان الآتية و امّا غسل الميّت بالقراح فلا يظهر من الجزيل الظّاهر منه هو الأوّل امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه عبد الرّحمن و لعلّه ابن نجران بقرينة التصريح به في الرّوايات