مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٤ - باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا
زيادة ضرر و من الاصحاب من قال في فوائد الكتاب انّ هذا الوجه يكاد ان يكون مقطوعا بفساد لأنّ من هذا شانه اذا لم يحدث فاىّ فائدة في قطعه الصّلاة و الانصراف و الوضوء ثم قال و الحق انّ الانصراف كناية عن قضاء الحاجة او يقال بالغمر و ما في معناه ما حصل معه النّقص كما نقل عن المرتضى رضى اللّه عنه و على هذا تكون الرّواية دالّة على البناء مع تخلّل الحدث على هذا الوجه و قوله ما لم ينقض الصّلاة بالكلام متعمّدا بمعنى بالكلام و قد اورد ابن بابويه في كتابه هذه الرّواية بعينها و فيها ما لم ينقض الصّلاة بالكلام متعمدا و الظاهر ان ذلك سقط في الرّواية الّتي اوردها الشّيخ و هذه الرّواية صحيحة السّند و في معناها اخبار كثيرة و ليس لها معارض صريحا و قد افتى بمضمونها الشّيخ و المرتضى في بعض كتبهما فتحه العمل بها انتهى و لا يخفى انّ المراد بالغمز ما حصل معه النّقص و انّه منقول عن السّيّد المرتضى ثمّ من الاصحاب من نقل عن الشّيخ و المرتضى انّهما قالا يتطهّر و بينى على ما مضى من صلاته اذا كان الحدث سهوا و من الظّاهر انّه يخالف دعوى الشّيخ الإجماع على بطلان الصّلاة بما يبطل الطّهارة المائيّة حيث قال بعد رواية زرارة الدّالّة على ان التيمّم اذا حدث ثمّ وجدا لما بينى بعد وضوئه على صلاته و لا يلزم مثل ذلك في المتوضى اذا صلّى ثمّ احدث ان بينى على ما مضى من صلاته لأنّ الشّريعة منعت من ذلك و هو انّه لا خلاف بين اصحابنا انّ من احدث في الصّلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافه و المنقول عن المعتبر انّ الشّيخ في الخلاف و علم الهدى قال اذا سبقه الحدث ففيه روايتان إحداهما يعيد الصّلاة و الاخرى يعيد الوضوء و بينى على صلاته الى ان قال يعنى المحقّق و ما حكاه الشّيخ و علم الهدى هو اشارة الى ما رواه فضيل بن يسار و ذكر الرّواية الى ان قال و قال علم الهدى لو لم يكن الّا ذو الغمر ناقضا للطّهارة لم يأمره بالانصراف و الوضوء و ما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق الحديث لأنّ ذو الغمز ليس يناقض هذا ثمّ لا يخفى انّ ما قاله بعض الأصحاب من انّ الانصراف كناية عن قضاء الحاجة ان اراد به الحدث اعنى اخراج