مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣١٩ - باب اوّل وقت الظّهر و العصر
و قد روى في الفقيه حديث مالك الجهنى و له مزيّة ظاهرة ممّا تقدّم القول فيه و روى زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال اذا زالت الشّمس دخل الوقت ان الظّهر و العصر فاذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و عشاء الآخرة و الأخبار ح يؤيّد ما رواه امّا سند الخامس ففيه من تقدّم امّا سند السّادس ففيه مع المتقدّم عبد اللّه بن جبله و هو واقفى ثقة امّا سند السّابع ففيه سعيد بن الحسين و لم اقف عليه الان في الرّجال اما سند و اما عمرو بن ابان فلعلّه الكلبى الثقة اما سند الثّامن فانّ فيه القسم بن عروة و لم يظهر في الرّجال توثيقه و فضله و ما قاله ابن داود نقلا عن الكشى انّه ممدوح و ليس في الكشى المشهور و عبيد بن زرارة ثقة اما سند التّاسع فانّ فيه عبد اللّه بن بكير و قد تقدّم القول فيه مفصّلا من انّ الشّيخ قال انّه فطحى ثقة و النّجاشى وثقه من دون الوقف و امّا علىّ بن الحكم فهو مشترك الّا انّه هو الثّقة لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه كما يظهر من الرّجال امّا سند العاشر فانّ فيه الحسن بن على الوشاء و قد تقدّم و احمد بن عمر مشترك بين الحلال و بين ابن ابى شعبه و كلّ منهما ثقة الّا انّ الأوّل ذكره الشّيخ في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتابه قائلا انّه ثقة ردى الاصل و العلامة في الخلاصة قال فعندى توقف في قبول روايته لقوله يعنى الشيخ هذا و كان وجه التّوقّف ان رداءة الاصل معناها رداءة الكتاب المسمّى بالأصل و يحتمل ان يكون الحديث منه و من الأصحاب من قال ان رداءة الاصل لا يقتضى التّوقّف و هذا كما ترى اما توهّم العلامة من انّ معنى رداءة الاصل غير ما ذكره فلا وجه له كما انّ ما ذكره الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلم من كتابه حيث قال احمد بن عمر الحلال روى عنه محمّد بن عيسى اليقطينى لا يقتضى التّعدّد مع ذكره في رجال الرضا(ع)كما يظهر من مراجعة كتاب الشّيخ امّا المتن فانّ ما يتضمّنه الخامس يدلّ على جواز صلاة الظّهر حين الزّوال و هذا الاختلاف فيه الّا انّه يفهم من المنتهى انّه لا خلاف فيه بين المسلمين ثمّ انّ ما يتضمّنه السّادس أيضا كذلك و التّقييد فيه بما يقتضى الضّرورة لا يفيد حكما لأنه من كلام السّائل الّا انّ الأخبار الآتية تدلّ على وقت الاجزاء و امّا ما يتضمّنه السّابع فهو و ان دلّ على الوقت الأفضل المخالف بظاهره لما يدل على انّ الأفضل هو ما بعد القدم او القدمين