مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٢ - باب الأذان و الإقامة في صلاة المغرب و غيرها من الصّلوات
ظاهر الآية الكريمة اعتبار الجهة و هى للبعيد و امّا القريب فقبلة العين و امّا اعتبار مجموع العين فهو غير معتبر مع صحّة الصّلاة الى جزء منه و امّا الحديث فهو ضعيف سندا و متنا و امّا استلزام ذلك استدبارها فهو كما ترى اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فهو ظاهر و من الاصحاب من حمله على حال الضّرورة كما فعله الشّيخ او صلاة النّافلة اى نافلة المكتوبة و هو بعيد و احتمال الكراهة و انتفاؤها بالضّرورة ممكن
[أبواب الأذان و الإقامة]
[باب الأذان و الإقامة في صلاة المغرب و غيرها من الصّلوات]
قال (رحمه اللّه) ابواب الأذان و الإقامة باب الاذان و الاقامة في صلاة المغرب و غيرها من الصّلوات اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن احمد بن محمّد إلى آخره
اما السند فقد تقدّم مفصّلا و الصّباح بن سيابة مذكور مهملا في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و التّردّد بين معاوية و بين ابن عمار لا يضرّ بالحال لكونهما ثقتين في الرّجال اما المتن فيدلّ على نفى وجوب الأذان في الجميع و ما تضمّنه من النّهى عن تركه في المغرب و الفجر يدلّ بظاهره على ما عليه ابن ابى عقيل لكن بقرينة ما في الخبر الآتى من لفظ ينبغى يشعر بانّ ذلك النّهى للتّنزيه دون التّحريم اما سند الخبر الثّانى ففيه القسم بن محمّد و هو الجوهرى و علىّ بن ابى حمزة البطائنى و اما ابو بصير فهو ضعيف لرواية على بن ابى حمزة عنه و قد يقال انّ المستفاد من صحيح الأخبار في هذا الكتاب كما سيأتي ما يدلّ على ما يوجب القدح في عقيدته اما سند الخبر الثالث فهو موثق و الحسن فيه اخو الحسين و احتمال الحسن بن علىّ بن فضال لرواية الحسين عنه بعيد كما يظهر من الرّجال امّا المتن فهو صريح في عدم وجوب الأذان في غير الغداة و المغرب اما سند الخبر الرابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على عدم اجزاء الإقامة و حدها في المغرب و الغداة بل يحتاج الى ضمّ الأذان و ما في خبر عمر بن يزيد ما يدلّ على اجزاء الإقامة في المغرب كما سيأتي محمول على أقلّ الفضل فلا ينافى ما تضمّنه هذا الخبر من عدم اجزائها فيها لأنّه محمول على الافضل الاكمل ثم ان حمل ما يتضمّنه هذا الخبر المبحوث عنه على اجزاء اقامة واحدة لجميع الصّلوات الّا الغداة و المغرب فلا بدّ لكلّ واحدة من اقامة و هو بعيد
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه الخ امّا السّند فقد تقدّم صحّته
امّا سند الخبر الثّانى فهو موثق امّا المتن فما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على تأكيد الاستحباب متوجّه و قوله (عليه السلام) لا صلاة الّا باذان و اقامة و ان افاد بظاهره