مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٥ - باب السّجود على الجبهة
مضافا الى الاصل و المراد من اليد فيه و ساير الأخبار هو الكف ثمّ ان ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه بقوله قبل من الأصحاب من قال يجوز ان يكون بكسر القاف و فتح الباء الموحّدة بمعنى محاذاة اليدين للرّكبتين ففيه انّ غيره من الأخبار يدفع الاحتمال سيما خبر زرارة اما سند الخبر الثّانى ففيه القسم بن محمّد الجوهرى و هو واقفىّ مهمل في الرّجال و ظاهر ابن داود انّهما اثنان احدهما ثقة لا يظهر وجهه و الحسين بن ابى العلاء و ضمير عنه فيه للحسين بن سعيد اما المتن فيستفاد الاستحباب من آخره اما سند الخبر الثّالث ففيه العلاء و هو ابن رزين فهو صحيح و ما يتوهّم من اشتراك العلا لا وجه له امّا المتن فقد تضمّن و اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه و مثله في التّهذيب الّا انّه روى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد بن مسلم و هو في طريق الخبر الثّانى هاهنا ثم قال في التّهذيب و عنه عن القسم الجوهرى و ذكر الخبر الثانى الى قوله ثمّ قال عنه و عن صفوان الى آخر الثالثة فلذلك قيل لا يبعد ان يكون سبق النّظر من الشّيخ من رواية الى رواية او ان ما هنا الاصل دون ما في التّهذيب بل ربّما سبق نظره من رواية الى اخرى اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بابى بصير و الحسين هو ابن عثمان امّا المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه من حمله على الضّرورة انّما يصحّ اذا حمل الأخبار السّابقة المتضمّنة لوضع اليدين قبل الرّكبتين على الوجوب فلذا قيل الاولى ان يقول فالوجه ان يحمله على الجواز لتصريحه (رحمه اللّه) بعد ذلك بغير فصل بان ذلك من آداب الصّلاة لا من واجباتها اما سند الخبر الخامس فهو صحيح اما المتن فظاهره المساواة في القبول من دون ترجيح الا انّ تأويله وجيه لمكان المعارض
[باب السّجود على الجبهة]
قال باب السّجود على الجبهة اخبرنى الى اخره
اما السّند ففيه البرقى و هو محمّد و محمّد بن مضارب و في التهذيب بن مصارف افيد محمد بن مضارب بالمعجمة قبل الالف و الرّاء بعدها ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قال كوفى ثمّ ذكر محمّد بن مضارب أيضا و قال يكنى ابا المضارب و ذلك آية التّعدّد و في بعض الأسانيد عن محمد بن مصادف بالمهملة و الدّال عن جنبتى الالف و الفاء اخيرا و هو مولى ابى عبد اللّه (عليه السلام) اختلف فيه قول ابى الحسين احمد بن الحسين