مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٧ - باب جواز غسل الرّجل امرأته و المرأة زوجها
جاز لها تغسيله محلّ اشكال لو لم يدّعى الإجماع فيه و ادّعاء صدق الزّوجة فلا يخفى أيضا ما فيه
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح و كذا ما يتلوه من الأخبار الّا الأخير فانّه ضعيف و امّا صفوان فهو ابن يحيى كما وقع التّصريح به في الكافى و منصور هو ابن حازم لرواية صفوان عنه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّل يدلّ على جواز النّظر من كلّ الزّوجين الى الآخر بعد الموت و امّا الثّانى فهو صريح في التّغسيل بدون ثوب بل يكفى ما يستر العورة فقط ثمّ المنقول عن العلّامة و الشّهيد في الذّكرى انّهما جعلاه دليلا على التّغسيل من وراء الثّياب و لا يظهر وجهه ثمّ انّ قوله و نحو هذا الخ يحتمل نصبه على المفعوليّة عطفا على ما قبله و يحتمل الرّفع على الابتداء و الخبر يلقى و على الأوّل حمله يلقى مستأنفة و على التّقديرين اشارة الى المحرّم امّا ما يتضمّنه الثّالث فهو كالأوّل من جهة الزّوجة اذا ماتت و الرّابع فهو يشمل التّغسيل فوق الثّياب و عدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق و هذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط و كلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل لا فوق الثّياب و عدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق و هذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط و كلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل الّا فوق الثّياب و قوله انّ الحكم الواحد اذا ورد مقيّد او مطلقا الخ لو كان في هذه الأخبار اطلاق و ليس كذلك لأنّ بعضها كالصّريح من حيث التّعليل و بعضها الصّريح كما قيل فح يمكن الحمل على الاستحباب في السّاتر بعد الصّراحة في بعض هذه الأخبار و اختلاف مدلولات الأخبار الأوّل و التّعليل الواقع في بعضها بالعدّة و عدمها لا يفيد التّأسيس لما تضمّنه بعض الأخبار من التّغسيل فوق الدّرع مع مشاهدة الوجه و نحوه و بعضها ورد بالقميص و الأمر فيه كذلك امّا ما قاله الشّيخ من ان الحكم انّما يسوغ الخ فصحيح لو كان التّقييد من كلام الإمام (عليه السلام) لا في السّؤال الّا في خبر ابى بصير حيث وقع التّقييد فيه من الإمام (عليه السلام) في بعض هذه الأحكام و خبر ابى الصّباح السّابق و من هاهنا ظهر