مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٠ - باب القراءة في الجمعة
عنه كما في الفهرست اما المتن فلا يدلّ عليه أيضا اما سند الخامس ففيه ابو بصير فالحديث ضعيف باشتراكه اما المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) و انّما يجب عند الزّوال انّما يدلّ على المنافاة و لكن اذا تعيّن الوقت يوم الجمعة اوّل الزّوال و امّا اذا كان محمولا على الاستحباب و الفضل فلا سيّما ما يحتمل العذر بقرينة قوله اذا لم يمنع مانع من الموانع و من الأصحاب من قال انّه تشتم منه رايحة الوضع فيؤيّد كون ابو بصير هو الضّعيف جدا لا لاشتراكه فقط اما سند السّادس ففيه موسى بن بكر و عمر بن حنظلة و الأوّل واقفىّ و الثّانى ممدوح بل ثقة كما قاله الشّهيد هو المهمل في كتاب الشّيخ و هو بعيد كاحتمال سعيد الاعرج اما المتن فما تضمّنه من قوله جعل السّتّ في نصف النّهار لعلّ المراد به ما قرب منه جمعا بين الأخبار ثمّ المنقول عن الشّيخ في المبسوط انّه قال و ان فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الرّوايات على ما بيّناه جائز و ان اخر جميع النّوافل الى بعد العصر جاز
[باب القراءة في الجمعة]
قال باب القراءة في الجمعة الحسين بن سعيد
اما السّند ففيه ابو ايّوب و هو ابراهيم بن زياد او ابن عثمان او ابن عيسى الثّقة فالحديث صحيح اما المتن فيدلّ على وجوب قراءة السّورتين في الجمعة لتضمّن السّؤال عن الصّلاة بانّه هل فيها شيء موقّت و القول بجواز ان يراد بالتّوقيت الاستحباب ففيه ان نفيه الّا في الجمعة يقتضى رد ما دلّ على توظيف بعض الصّور في الصّلوات على الاستحباب كما نقل عن الصّدوق في الفقيه ما يدلّ على التوقيت في غير الجمعة و من الاصحاب من تكلّف حيث حمل ذلك على الاستحباب دون الوجوب و ذلك حيث قال انّ في الأوّل تعيّن الاستحباب و الثّانى فيه عدم التّعيين و اراد بالتّعيين تعين السّورتين في غير الجمعة من الصّلوات و بالعدم عدم تعيّن سورة بقرينة ما يقتضيه ظاهر الخبر من قوله و نحوها قلنا ذكر بعض الأصحاب انّ الأمر المستفاد من الجملة الخبريّة محمول على الاستحباب كما يدلّ عليه صحيحة علىّ بن يقطين و هى الخبر السّادس و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) الآتية و انت كما ستعلم دلالتها على الجواز مع العجلة كإفادة الاولى الاختصاص بالجمعة الّا ان يقال بعدم الفارق اما سند الثّانى ففيه ابو بصير فالخبر ضعيف به و في التّهذيب و الكافى قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) اما المتن فلأنّه تضمّن صيغة الامر