مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨٦ - باب كيفيّة المسح على الرّأس و الرّجلين
بن اذينة و احمد بن محمّد بن أميّة و علىّ بن الحسن و امّا عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد فهم أيضا اربعة علىّ بن محمّد بن علان و محمّد بن ابى عبد اللّه و محمّد بن الحسن و محمّد بن عقيل الكلينى و ذلك كما صرّح به العلّامة في الفائدة الثّالثة من الخلاصة بهذه العبادة قال الشّيخ الصّدوق محمّد بن يعقوب الكلينى في كتابه في اخبار كثيرة عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى قال و المراد بقول عدّة من اصحابنا الى آخر ما ذكرنا و من الظاهر انّ محمّد بن يعقوب في هذا السّند فالأمر كما قلنا و امّا شاذان بن الخليل النّيشابورى و معمّر بن عمر فهما مهملان في الرّجال اما سند الخبر الثّالث فهو مرسل امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من مقدار ما يدخل اصبعه لا ينافى ما يتضمّنه الخبر السّابق عليه بلا فصل من الاجتراء في المسح موضع ثلث اصابع لأنّ الأصبع اذا مسحت عرضا يتحقّق مقدار الثلث ثم انّ الاجتراء بهذا المقدار يمكن الاستدلال به على ما عليه الشيخ في النّهاية و ابن بابويه من وجوب المسح بثلث اصابع و عدم اجتزاء الأقلّ مع الاختيار ثم انّ في صحيحة زرارة قال قال ابو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرّأس ان تمسح مقدّمه مقدار ثلث اصابع و لا يلقى عنها خمارها و قد استدلّ به ولد الشّهيد الثّانى بها موجّها بانّ الأجزاء يستعمل في أقلّ الواجب و مراده انّه لم يبق اكثر الواجب الّا المسح بثلث اصابع انتهى و قد افيد انّ الشّهيد في الذكرى قد حمل ما يتضمّنه هذا الخبر من الأجزاء على اجزاء الأفضليّة او التّقدير لمحلّ المسح لا امرار الأصابع قلت نعم هذا هو الحقّ لا معدى عنه في تفسير قوله (عليه السلام) فقوله (ع) موضع ثلث اصابع متعلق لا بالماسح كما سبق الى بعض الأوهام بل بالممسوح و هو مقدّم الرّأس و تحديد لما يجب مسحه منه في جهة العرض اى أقلّ ما يجزى في مسح الرّأس مقدار ثلث اصابع مضمومة من عرض مقدّم الرّأس و لو باصبع واحدة بتمامها عرضا بان يوضع ذلك المقدار من مقدّم الرّأس في جهة العرض و يحافظ على امرارها على ذلك المقدار من عرض الرّأس في جهة طوله الى حيث يتحقّق حقيقة المسح انتهى ما افيد و من هاهنا لا حاجة الى ما قيل في توجيه الاجتراء بانّه بالنّظر الى القاء الخمار فليتدبّر امّا سند الخبر الرّابع فامّا ظريف بن ناصح فهو ثقة جليل القدر و امّا ثعلبة بن ميمون فهو ممدوح في غير الكشى و امّا في الكشى نقلا عن حمدويه عن محمّد بن عيسى انّه