مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٢ - باب الرّجل تصيب ثوبه الجنابة و لا يجد الماء يغسله و ليس معه غيره
و هو ثقة واقفى امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و طريق الشّيخ الى علىّ بن جعفر في المشيخة عن الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن العمركى عن علىّ بن جعفر كما تقدّم و من هاهنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّانى انّه قال رواية علىّ بن جعفر و ان كانت مرسلة هنا لكنّها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا و ابو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى و علىّ بن الحكم و ان اشترك الّا انّ رواية احمد عنه كما في الرّجال بعين الثقة الّا انّ الشّيخ رواها في التّهذيب بزيادة واسطة حيث قال عن على بن الحكم عن ابان عن عبد الرّحمن بن ابى عبيد اللّه عن ابى عبد اللّه قال سألته و في نسخ هذا الكتاب و روى سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر عن علىّ بن الحكم قال سألته عن رجل امّا سند الرّابع فهو موثق اما المتن في الأوّل فلأنّ ما ذكره الشّيخ و هو بعيد بالنّظر الى الثّانى امّا الأوّل فهو صريح في الاضطرار و مع ذلك في حيّز الإجمال لاحتمال ان يكون الاضطرار اليه في اللّبس لبرد و نحوه او لعدم وجود غيره و سيأتي من الشّيخ في باب عرق الجنب نقل الرّواية بطريق صحيح قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) رجل اجنب في ثوبه و لم يكن معه ثوب غيره قال يصلّى فيه فاذا وجد ماء غسله ثمّ انّه لا يبعد ان يكون محمّد الحلبى نقل الامرين اذ من المستبعد اختلاف المتن بمثله فتدبّر فيه و من هاهنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّانى من انّ الشّيخ اورد رواية الحلبى في باب عرق الجنب بسند صحيح و متنها اوضح ممّا نقله هاهنا ثمّ انّ الإجماع قد يدعى على جواز الصّلاة عريانا فكيف يجامع قوله و اعاد الصّلاة و ما وقع عن ابن الجنيد من انّ الصّلاة فيه احبّ اليه فهو محمول على الاستحباب فلا ينافى جواز الصّلاة عاريا بالإجماع و ذلك بخلاف ما عليه امره اذا كان مراده بالاحب الأحب في الفتوى لأنّه يفيد اليقين ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب بعد نقل الأخبار المذكورة قد تصدّى لوجه الجمع امّا الحمل على صلاة الجنازة او على دم السّمك في خبر علىّ بن جعفر و لا يخفى بعده و مثله لا ينبغى ذكره في كتب الحديث و لعل الأولى من الشّيخ ان يذكر خبر محمّد بن على الحلبىّ هاهنا دليلا على الجمع الّذي ذكره لأنّ ظاهر الضرورة هو ذاك و امّا اعادة الصّلاة فالخبر الّذي ذكره دليلا لو صلح للاعتماد امكن حمله على مورده من اعادة المتيمّم و ظاهر الشّيخ كما ترى اعادة