مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٧ - باب الرّجل يرى في ثوبه المني و لم يذكر الاحتلام
في رواية محمّد بن على بن محبوب عن موسى بن جعفر بن وهب نوع اشكال لرواية محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد بن ابى قتادة و احمد بن ادريس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر و محمّد بن علىّ بن محبوب في مرتبة محمّد بن يحيى و احمد بن ادريس في الجملة الّا انّ باب الامكان واسع ثمّ انّ موسى بن جعفر غير ثقة و لا فيه مدح أيضا و داود بن مهزيار مذكور مهملا في رجال الجواد (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و علىّ بن إسماعيل مجهول و توهم الاشتراك بين من هو ثقة و غيره يدفعه مراجعة كتاب رجال الفاضل الأسترآبادي امّا المتن ففيه اشكال من حيث انّ ظاهره عدم وجدان شيء في الثّوب و الحكم بوجوب الغسل الّا انّ الفاضل الأسترآبادي قال في فوائد الكتاب انّه ينبغى حمل هذه الرّواية على مفاد الرّواية المتقدّمة من انّه يرى بعد ما تمكث ثمّ قال و الكلّ على ما اذا كان فيه نوع اشتباه و الا فيجب الغسل مع كونه منيا على كلّ حال
[باب الرّجل يرى في ثوبه المني و لم يذكر الاحتلام]
قال (رحمه اللّه) باب الرّجل يرى في ثوبه المنى و لم يذكر الاحتلام اخبرنى الى آخره امّا السّند فهو موثق و الحسن فيه اخو الحسين
امّا سند الخبر الثّانى فلان فيه عثمان بن عيسى و قد تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فيدل على وجوب الغسل اما سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه علىّ بن السّندى و هو مجهول و ما وقع في الكشى من انّه على بن إسماعيل و توثيقه كما حكاه العلامة في الخلاصة مدفوع بما ذكره الفاضل الأسترآبادي في رجاله و ابو بصير قد تقدّم حاله امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ فيه لا يخلو من نظر لأنّه يتضمّن انّه يتوضّأ فان اريد بالوضوء الوضوء الشّرعى لا يوافق قوله الّا ان يحمل الوضوء على ما بعد النّوم و الظّاهر الإطلاق و لعلّ الخبر لا يمنع من الحمل المذكور و ان بعد و لو اريد بالوضوء الاستنجاء كان اشكل الّا انّ الظّاهر من اطلاق الوضوء الأقل و ما قاله الشّيخ من انّه اذا شاركه فيه غيره لا يجب عليه الغسل محتمل لان يريد بالمشاركة النّوم فيه مع الغير مجتمعين كالكساء الّذي يفرش او يلتحف به او يراد ما يتناوب عليه مع غيره و امّا ما ذكره الشّيخ من انّ الثّوب المختصّ بحب على صاحبه الغسل يشكل بما ذكره بعضهم انّه لو احتمل كون المنيّ الموجود من غيره لم يجب عليه الغسل و الظّاهر اندفاع هذا بانّ الاختصاص