مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٣ - باب من يمرّ بين يدي المصلّي
الحسنتين فانّهما اخصّ منه كما لا يخفى اللغة في القاموس نقص الثوب حركه و فيه النقص بالقاف ضدّ الابرام و فيه الخشوع و الخضوع
[باب من يمرّ بين يدي المصلّي]
قال (رحمه اللّه) باب من يمرّ بين يدى المصلّى احمد بن محمّد
امّا السّند ففيه معاوية بن وهب و هو ثقة فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه تضمّن العنزة و في القاموس هى رميح بين العصى و الرّمح فيه زج و بعضهم على انّه بفتح العين المهملة و تحريك النّون و ما بعدها زاى عصاء في اسفلها حربة ثم انّه يدلّ على انّه جعل العنزة بين يديه(ع)و امّا كيفيّة وضعه غير معلومة و من الاصحاب من قال بوضعه عرضا و يؤيّد ما ذكره بعضهم و في الحظ يكون عرضا و يحتمل نصبها و يؤيّده ما سيأتي في الخبر الخامس من الكومة بالضم القطعة من التّراب و منهم من قال الظّاهر انّه كما يستحبّ في القضاء يستحبّ في البناء اذا كان المصلّى بعيدا عن الحائط و السّارية و نحوها و لو كان قريبا من احدها كفى امّا سند الثّانى فهو ضعيف بابن سنان لكونه محمّد من تكرّر رواية الحسين عنه فلذا جزم بعضهم بان ما في بعض الطّرق من روايته عن عبد اللّه بن سنان و هو سهو الّا انّه يمكن ان يقال انّه عبد اللّه اخو محمّد بن سنان لا انّه عبد اللّه بن سنان الثّقة و على تقدير احتماله لا ينفع مع ذلك الاحتمال في صحّة الخبر فتدبّر اما المتن فيدلّ على ان وضع الرّجل ليستتر به ممّن يمرّ به و الظّاهر منه انّ مع الدنوّ من الحائط و نحوه لا يستحبّ وضع الستره لحصول الغرض بغير السترة لكن الاستتار لعلّ المراد به منع المار بسبب السّتر امّا سند الثالث ففيه عبد اللّه بن غياث و هو مجهول كما تقدّم اما سند الرّابع ففيه مع عدم الطّريق في مشيخة الكتاب الى ابن مسكان ابو بصير امّا المتن فلعلّه يرد على اهل الخلاف لأنّهم في صحاحهم قد رووا قطع الصّلاة بالثّلاثة المذكورة و في بعضها الكلب الأسود و في بعضها زيادة اليهودى و النّصرانى و المجوس و الخنزير و لا يخفى انّ ما تضمّنه لا يعارض ما تقدّم اذ السابق لا يفيد البطلان مع عدم السّرية الّا بتقدير ان يقال انّ ظاهر الأوّل المداومة و كذا الثّالث و الحق انّه يفيد مطلق الرّجحان امّا الوجوب فلا ثم انّه يدلّ على الأمر بالاستتار بشىء و ان كون الأرض المرتفعة قدر ذراع كافية من السّترة من غيرها فالمستفاد منه ما يفيد