مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٤٢ - باب أن المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار
توشح بسيفه و ثوبه تقلده ثمّ انّه يدلّ على الارتداء فوق التّوشّح في الصّلاة مكروه كما انّ التوشّح فوق القميص مكروه اما سند الخبر الثّانى ففيه ابو بصير اما المتن فلأنّه تضمّن النّهى عن التّوشّح فوق القميص و ظاهر الشّيخ في ذكر المعارض انّه استفاد من الخبرين النّهى عن الإزار فوق القميص و من المشايخ ذكر في فوائد الكتاب انّه ليس في الرّوايات الّتي رواها الشّيخ في هذا الكتاب دلالة على كراهة الاتزار فوق القميص و انّما تضمّنت كراهة التّوشّح فوق القميص و التّوشّح خلاف الاتّزار و على هذا فلا تعارض و الاجود كراهة التّوشّح فوق القميص دون الاتّزار فوقه فانّه غير مكروه كما اختاره المحقّق في المعتبر و بعض من تأخّر عنه ثمّ من الأصحاب من نقل عن الكافى في رواية ابى بصير المذكورة انّه لا ينبغى ان توشح بازار فوق القميص و انت تصلّى و لا تتّزر بازار فوق القميص اذا انت صلّيت فانّه من زيّ الجاهليّة و الظّاهر انّ هذا سقط من قلم الشّيخ هنا و في التّهذيب لأنّ ذكر المعارض يؤيّده و يحكى عن العلامة في المنتهى انّه نقل عن الشّيخ و السّيّد كراهة الاتزار فوق القميص و رده بخبرى موسى بن عمر بن بزيع و موسى بن القسم ثمّ قال العلّامة انّما المكروه التّوشح و نقل عنه أيضا انّ التّوشح شدّ الوسط بما شبه الزنار و ربّما يظنّ من هذا الخبر انّ التّوشح هو الاتّزار الّا ان بفرق بين الامرين بنوع من العمل كما يفهم من بعض اهل اللّغة لكنّ المنقول عن الجوهرى و القاموس لا يخلو من آباء عن موافقة الازار اما سند الثّالث فهو حسن بل صحيح اما المتن فقد تضمّن الصّماء و في الصّحاح ان تجلّل جسدك بثوبك نحو شمله الاعراب بأكسيتهم و هو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عانقه الايسر ثم يردّه ثانيه من خلفه على يده اليمنى و عانقه الايمن فيغطّيهما جميعا و عن ابى عبيدة انّ اشتمال الصماء عند العرب ان يشمل الرّجل بثوب لحلل به جسده كلّه و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده اما سند الرّابع ففيه موسى بن عمر بن يزيد و هو مهمل في الرّجال و نقل بعض الأصحاب عن المنتهى انّ فيه عمر بن بزيع و وصفه بالصّحّة و هو كذلك اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السادس ففيه على بن اسماعيل و هو مشترك
[باب أن المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار]
قال رحمه الله باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار الحسين الى آخره
اما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ ادنى ما يصلى فيه المرأة درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تحلّل بها و قد يستدلّ به على وجوب تغطية الشّعر اذا الملحفة يقتضى ذلك الّا ان يقال