مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٩
و في الفهرست انّ الرّاوى عنه ايوب بن نوح فقد يظن بعده لكنّه قريب في مقام التّوجيه اما المتن فيدلّ على كراهية خروج الشابة كما تقتضيه ظاهر لفظ ينبغى اما سند الثّالث ففيه محمّد بن علىّ و هو مشترك الّا باطلاقه ينصرف الى ابن محبوب اما المتن فتوجيه الشّيخ وجيه
[باب من أحق بالصلاة على المرأة]
قال (رحمه اللّه) باب من أحق بالصلاة على المرأة أخبرنى الحسين الخ
اما السند فظاهر انّه غير صحيح و امّا المحقّق في المعتبر فحكم بسلامة سنده و هذا كما ترى و تاويل السّلامة و توجيهها بموافقة الشّهرة بعيد جدّا امّا المتن فما تضمّنه من قوله احقّ النّاس بالصّلاة عليه و العلامة في المنتهى على انّ احق النّاس بالصّلاة عليه اولهم بالميراث قاله علماؤنا لأنّه اولى بماله فكذا بالصّلاة عليه لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* و لمرسلة بن ابى عمير في الحسن عن اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يصلّى على الجنازة اولى النّاس بها او بامر من يجب و اعترض عليه بانّ الأوّل قياس و دلالة الثّانى غير واضحة و الثّالث مرسل و فيه اجمال من جهة عدم ظهور معنى الاول بالجنازة انتهى ثمّ لا يخفى ان تلك المرسلة رواها الشّيخ في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه و قد روى الشّيخ فيه أيضا ما يقتضى انّ المصلّى بدون اذن الولي غاصب لكن السّند غير سليم ثمّ المنقول عن الفقيه رواية ابى بصير و اعتبارها ح واضح مع الشّهرة و ينبغى ان يعلم انّ الشّهيد الثّانى قال ان ظاهر الاصحاب ان اذن الولي انّما يتوقف عليه الجماعة لا اصل الصّلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط براى احد من المكلفين فلو صلّوا فرادى من دون اذن جزء و اعترض عليه بانّه لا منافاة بين كون الوجوب كذلك و بين ما يناط برأى بعض المكلّفين على معنى انّه ان قام به سقط الفرض من غيره و كذا ان اذن لغيره و قام به الغير و الّا سقط اعتباره و منهم من اورد عليه الاعتراض حيث قال انّه محلّ كلام لأنّ الوجوب الكفائى ان كان مشروطا بالاذن فلا يتحقّق بدونه و المفروض وصف الصّلاة بالوجوب الكفائى على كلّ احد و ح فالتّقسيم بانّ الولي ان فعل او اذن