مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧٦ - باب كراهية النّوم بين ركعتي الفجر و بين صلاة الغداة
و اعقّب عقيب الرّكعتين بما يختصّ في المأثور من التّعقيب بركعتى الشّفع ثمّ اقوم الى مفرده الوتر اما سند الثّانى ففيه ابو بصير يحيى بن القسم لرواية شعيب عنه فالحديث موثق امّا المتن فكالأوّل اما سند الثّالث ففيه محمّد بن ابى حمزة و لعلّه هو الثّقة دون غيره كما تقدّم فالحديث صحيح امّا المتن فظاهره عدم اختصاص التّسليم بالرّكعتين الاوليين منه و ذلك لأنّ مقصود السّائل عن تسليم الوتر ما هو و الجواب عنه (عليه السلام) بانّه ايقاظ الرّاقد و التكلّم بالحاجة و من الظّاهر عدم دلالته على اختصاص التّسليم بما ذكره بل الظّاهر ارادة عدم اختصاص التّسليم المعهود اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فكالثّالث و ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) فان كانت لك حاجة يدلّ على عدم لزوم الرّكعة الثّالثة بعد التّسليم اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فواضح و من الأصحاب من قال انّ الظّاهر التّخيير في الفصل و الوصل و المشهور الأوّل ثمّ قال بعد ذكر اختلاف الاخبار و الجمع بالتّخيير حسن كما هو مذهب العامّة و لكن لم اعرفه مذهبا للأصحاب اما سند السادس ففيه يعقوب بن شعيب و هو ثقة لروايته عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و المهمل في رجال الباقر(ع)فيجوز ان يكون المراد من التّسليم المسئول عنه هو التّسليم المعهود فلا يلزم من التّخيير بين الاتيان به و عدم الاتيان به ترك التّسليم مطلقا اما سند السّابع فكالثّالث اما سند الثّامن ففيه كردويه و هو مجهول و امّا ابن زياد فلعلّه ابن ابى عمير ثم انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه فقد قيل عليه انّه لا يخفى ما في هذين الحملين من البعد و لو قيل بالتّخيير بين الفصل و الوصل و استحباب الفصل كما هو مستفاد من الرّوايات الصّحيحة كان وجها قويّا انتهى و هذا كما ترى فانّ اختيار التّخيير مع عدم قائل به ففيه ما فيه اما سند التّاسع فظاهر مع متنه و لكن افيد لعل المروم ان شئت تكلم بينهما و بين الثّالثة و تأتى بالتّعقيب و ان شئت لم تصف
[باب كراهية النّوم بين ركعتي الفجر و بين صلاة الغداة]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية النّوم بين ركعتي الفجر و بين صلاة الغداة محمّد بن أحمد إلى آخره
اما السّند ففيه علىّ بن محمّد القاسانى و الشّيخ في الرّجال ما يظهر منه توثيقه و تضعيفه الّا انّ عدم استثنائه من روايات