مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦١ - باب تقديم الوضوء على غسل الميّت
مضافا الى انّه ينبغى ان يقع قالا بدلا عن قال فلهذا ذكر ولد الشّهيد الثّانى ان عبد الرّحمن اذا كان على بن حديد يروى عنه يكون عبد الرّحمن و حريز مشتركين في الرّواية عن ابى عبد اللّه(ع)و الحال ما ذكرناه امّا المتن فلانه كالأوّل امّا سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه محمّد بن احمد بن يحيى المعاذى على ما في النّسخ و لعلّ احمد زائد لأنّ المذكور في الرّجال محمّد بن يحيى المعاذى و ذكر العلّامة في الخلاصة انّه ضعيف و من الأصحاب من قال انّ اصل ذلك ما نقله النجاشى في محمّد بن احمد بن يحيى الأشعرى من انه من المستبين الّذين يروى عنهم محمّد بن احمد و الشّيخ ذكره في رجال العسكرى (عليه السلام) مهملا و امّا محمّد بن عبد الحميد فهو العطار و قد تقدّم و محمّد بن حفص ابن غياث و يروى عن ابيه كما ذكره الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) لكن بضرب من الابهام لأنّه قال روى عنه محمّد بن الوليد الخزاز و روى عنه محمّد بن الحسن الصّفّار و الحميرى و سعد ثم انّ المجرور في قوله روى عنه يرجع الى محمّد بن الوليد و من الأصحاب من ظنّ انّ محمّد بن عبد الحميد لا يروى عن محمّد بن حفص فيكون هو غير ما ذكر و ربما يزاد احتمال كون محمّد بن حفص مجهولا غير المذكور و ان كان المذكور هو المجهول أيضا لوجوده مهملا و امّا حفص بن غياث فقد تقدّم و ليث مشترك و عبد الملك غير مذكور كغيره امّا المتن فلان فيه دلالة على انّ مسح البطن قبل الغسل و ما تضمّنه من وضع السّدر في ماء الوضوء و من الاصحاب من قال انّه يستفاد منه الاستحباب امّا سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فلان منه قد اختلف هنا و في التّهذيب امّا هنا فدلالته على العصر اولا ثم الوضوء بالاشنان ثانيا و في يب امرنى ابو عبد اللّه (عليه السلام) ان اعصر بطنه ثم اوضيه ثم اغسله بالاشنان ثمّ اغسل رأسه و على ما هاهنا يحتمل ان يراد بالوضوء التّنظيف لا وضوء الصّلاة لكن ما في التّهذيب ظاهر في الوضوء الشّرعى و ان احتمل غيره و الكلام في قوله و اطرح فيه سبع و قادت قد تقدّم ما فيه و ما تضمّنه من الغسل بالقراح في اثناء مدلول بعض الأخبار غيره أيضا اما سند الخامس ففيه علىّ بن محمّد القاسانى مع عدم الطّريق اليه و نقل العلّامة عن الشّيخ انّه قال انّه من اصحاب ابى جعفر الثّانى الجواد (عليه السلام) قال يعنى الشّيخ على بن شبره