مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٧١ - باب الحبلى ترى الدّم
في المعتبر عليه بقوله و نحن نطالب بدليله
[باب الحبلى ترى الدّم]
قال (رحمه اللّه) باب الحبلى ترى الدّم اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فلا كلام فيه الّا من جهة الإرسال امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و ابن سنان عبد اللّه لا محمّد لعدم روايته عن الصّادق (عليه السلام) بدون واسطة كما تقدّم امّا سند الخبر الثالث فهو موثّق لأنّ ابا بصير يحيى بن القسم بقرينة رواية شعيب عنه و هو العقرقوفى امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح و عبد الرّحمن بن الحجّاج قد وثّقه النّجاشى غير مرّة من دون قدح و ان وجد في كتاب الغيبة للشّيخ الطّوسى و في بعض الأخبار في الكشى شيء في شانه امّا سند الخامس فهو ضعيف امّا سند السّادس فهو صحيح و كذا السّابع امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه جميع هذه الأخبار يدلّ على انّ الحيض يجامع الحمل غير انّ الخبر الأوّل مطلق في الحبلى المتقدّم لها عادة و غيرها الّا انّ قوله و لم يخرج قيل بزيادة الواو و ثمّ عوض لم و يجوز ان يكون لم يخرج قبل الحمل و كذا الثّانى و الثّالث امّا الرّابع فيدلّ على من تقدّمت لها عادة مستقرّة في الجملة و قوله (عليه السلام) فيه اذا دام يمكن ان يراد به التّوالى و يمكن ان يراد به وجوده في العادة ابتداء و انتهاء فلو انقطع في اثنائها ربّما يشكل الحال الّا انّ اطلاق الأخبار الأوّلة ربّما يدفع الأشكال و يحتمل تقييدها بالرّابع و الخامس فيه زيادة بيان الاستظهار و السّادس صريح في التّناول لكنّ العدد المذكور عادة قبل الحمل او لم يكن قبله و كونه من كلام السّائل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الإمام (عليه السلام) و السّابع لا يفيد التّقييد اللّغة في النّهاية في حديث أمّ سلمه ان امراة كانت هراق الدّم الى ان قال و هراقة يهريقه بفتح الهاء هراقه و في القاموس هراق الماء تهريقه بفتح الهاء هراقه بالكسر الى ان قال صبه
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد بن محمّد الى آخره
امّا السّند فهو صحيح و علىّ بن الحكم و ان كان مشتركا بين ثقة و غير ثقة الّا انّه في هذا الخبر ثقة بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه و حميد بن المثنى هو ابو المغراء ثقة ثقة في النّجاشى و وثّقه أيضا ابن بابويه في الفقيه امّا سند الثّانى فهو ضعيف بالنّوفلى و السّكونى امّا سند الثالث فهو صحيح و في الإيضاح نعيم بضم النّون و فتح العين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّل لا يعارض ما تقدّم