مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٦ - باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول
الفرض بها و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) غفر لأمّتى الخطأ و النّسيان انتهى و لا يخفى انّه لا ينافى ما ذكرناه من صحّتها لأنّ مراده بحسن الرّواية غير المعنى المصطلح عليه لكونها في اعلى مراتبه الصّحة كما نبّه عليه ولد الشّهيد الثّانى
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعد الى آخره
امّا السّند فهو ضعيف بابن سنان لكونه محمّد الا عبد اللّه و امّا عبد الكريم فقد وثّقه الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) و قد يقال الظّاهر من يقيد ليث بابى بصير ان رواية ابن مسكان عنه دائما و فيه انّ ولدا الشّهيد الثّانى حكى انّه رأى رواية ابن مسكان عن يحيى بن القسم ثمّ لا يخفى انّ هذه الرّواية و تلك الرّواية الّتي حكاها تدلّان على اشتراكه بينهما فلا يكون الحديث بحسبه ضعيفا بل يحكم بانّه موثق جدّا على انّه يصحّ ان يحكم بصحّته لأنّ روايته عن يحيى بن القسم نادرة فتعيّن الحمل على الأغلب ثمّ انّ ضعف هذا الخبر لا ينافى العمل به لكونه في المستحبّات سيّما قيل انّه مذهب علمائنا امّا المتن فما يتضمّنه من التّعليل يقتضى الاختصاص بالماء القليل و الأخبار الواردة في الإناء ظاهرها انّه اذا كان الاغتراف منه و اختصاصه بالقليل غير بعيد لأنّه الغالب و الشّهيد الثّانى جزم بالتّعميم رعاية لجانب التّعبّد و لعلّ فيه بعدا اللغة الوضوء بالفتح ما يتوضّأ به كالوقود لما يتوقّد به فقول السّائل أ يدخلها في وضوئه المراد به ذلك
[باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول]
قال (رحمه اللّه) باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول
امّا السّند فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلأنّ قوله (عليه السلام) يغسل ما ظهر على الشّرج محرّكة فرج المرأة قاله في القاموس و في المغرب شرج الدّبر حلقته ثمّ الظّاهر من ذلك عدم وجوب غسل الباطن امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و افيد انّ قوله و عن ابراهيم عطف على احمد بن محمّد اى و أخبرنى الحسين بن عبيد اللّه عن ابراهيم بن محمّد يعنى به أبا اسحاق المذارى و هو شيخ من اصحابنا ثقة يروى من ابى علىّ محمّد بن علىّ بن همّام و من كان في طبقته و روى عنه الحسين بن عبيد اللّه كما ذكره النّجاشى في طريقه اليه و احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر كما في طريق الشّيخ اليه على ما في الفهرست انتهى ثمّ لا يخفى على تقدير كونه مجهولا مع ابيه فلا ينافى صحّته لوجود احمد بن محمّد ثمّ انّ هاون بن مسلم فهو ثقة الّا انّ له مذهبا في الجبر و التّشبيه و لعلّ هذا لا يضرّ بالحال كما يظهر من متأخرى الأصحاب و امّا