مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٩ - باب الرّجل يموت في السّفر و ليس معه رجل و لا امرأته و لا واحدة من ذوات أرحامه و المرأة كذلك
في الآثار فليعلم انتهى ثمّ لا يخفى انّ الأخبار في هذا الباب و الباب الآتى لا يخ من دلالة على نوع اختصاص في غسل الميّت ببعض النّاس و قد روى الصّدوق في الفقيه مرسلا عن امير المؤمنين(ع)انّه قال يغسل الميّت اولى النّاس به او من امره الولي و هذا الخبر و ان كان مرسلا الّا انّ له مزيّة طاهرة تقدّم فيها القول غاية الامر انّ معنى الوليّ في كلام الأصحاب لا يخ من اشكال و الّذي يمكن اعتباره من تفسيره من كان امس بالميّت رحما و اشدّهم به علاقة ثمّ انّ من المستفاد من كلام بعض الأصحاب عدم جواز الغسل بدون الأذن الّا اذا لم يكن له صلاحيّة و دليله مع الخبر المذكور قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* و في الاستدلال بالآية نظر ظاهر امّا الخبر فله نوع مناسبة لكن الأخبار دالّة على الأولويّة فلا يفيد الوجوب و العلامة في المنتهى حمل حديث امير المؤمنين على (عليه السلام) على الاستحباب و المحقّق في الشّرائع قال انّ الزّوج اولى بالمرأة من كلّ واحد في احكامها كلّها
[باب الرّجل يموت في السّفر و ليس معه رجل و لا امرأته و لا واحدة من ذوات أرحامه و المرأة كذلك]
قال (رحمه اللّه) باب الرّجل يموت في السّفر و ليس معه رجل و لا امراته و لا واحدة من ذوات ارحامه و المرأة كذلك الى قوله اخبرنى الشّيخ إلى آخره
اما السّند فهو ضعيف بعبد الرّحمن بن سالم و المفضل بن عمر كذلك امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على انّ المرأة اذا لم يكن معها من ذكر يغسل منها ما اوجب اللّه عليه التّيمّم و لا تمسّ و لا تكشف شيء من محاسنها الّتي امر اللّه بسترها لكن قوله و لا تمسّ امّا ان يكون منقطعا عن قوله و لا تكشف و يراد ح ان ما يغسل لا يمسّ بل يصبّ عليه الماء و امّا ان يراد لا يمسّ و لا يكشف ما ذكر و يراد بلا يمس لا يغسل و من الجائز ان يراد بالمس اعمّ من ذلك و يحتمل ارادة المباشرة نحرقه و نحوها ثم انّ ما امر اللّه بستره قد يظن من حملته الوجه و الوارد في تفسير قوله تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا بانّه الوجه و الكفان ربّما يؤيّد هذا و ما تضمّنه من غسل بطن الكفين و الوجه يدلّ على انّ التّيمّم بجميع الوجه فيؤيّد ما سبق في التّيمّم من بعض الأخبار و الحمل على الاستحباب مشكل لو صحّ هذا الخبر و سيأتي هذا الخبر مرّة اخرى و فيه ثمّ يغسل ظهر كفيها امّا سند الخبر الثّانى فهو أيضا تقدّم مثله في باب من يموت و هو جنب و ذكرنا احتمال ان يراد بمحمّد بن احمد بن علىّ بن ابى قتادة و بواقى الرّجال معروفون