مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٣ - باب وقت من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنقّل أم لا
امّا السّند فهو صحيح بما تقدّم و كذا الثّانى اما المتن فقد افيد احاديث هذا الباب انما بظاهرها انّه يجب ان يقدم قضاء فائتة النوم على الاتيان بحاضرته لا عدم صحّة الحاصرة مع شغل الذمّة لقضاء الفوائت على الإطلاق الأفضل تقديم القضاء مطلقا انتهى ما افيد و بالجملة انّ ما يتضمّنه الأوّل هو ان من فاتته صلاة بغير طهور او نسيان يقضيها في اىّ ساعة و دلالته على وجوب القضاء من حيث انّ الجملة الخبريّة في معنى الامر بل هو ابلغ لدلالتها على انّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله كما قرر في العربيّة و امّا فائدة قوله اىّ ساعة فللاحتراز عن تخيل الكراهة او التّحريم في بعض الأوقات الواردة في الأخبار كحال طلوع الشّمس و بعد العصر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان صلّى بغير طهور او نسى صلوات يتناول بظاهره اليوميّة و غيرها فاذا خرج ما لا يجب قضاؤه بالإجماع و الاخبار بقى ما عداه فيمكن ح الاستدلال به على بعض ما هو محلّ الخلاف كصلاة الكسوف اذا علم به و نسى و ان احترق بعض القرص فانّ القائل بوجوب القضاء احتجّ بهذا الخبر مع غيره و امّا ما قيل من انّ اخبار قضاء الفوات لا عموم لها و لهذا لم يحتج بها الاصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم فهو مردود لأنّ نفى العموم عن هذا الخبر محلّ اشكال و اما عدم الاستدلال به مع انتفاء العلم فمن حيث عدم دخوله في الخبر فتدبّر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان من فاته شيء لا تطوع بركعة حتّى تقضى الفريضة يدل بظاهره على المنع من التّطوّع سواء كانت الفائتة متحدده او متعددة و ظاهر بعض الاخبار الآتية عدم وجوب عدم الوجوب في المتعدّدة بل و في المتّحدة أيضا و من هاهنا لا يمكن حمله على الوجوب مطلقا بل امّا ان يحمل على الاستحباب او على الوجوب و الاستحباب فلا يدلّ النّهى عن التّطوّع على التّحريم فتدبّر و امّا ما تضمّنه الخبر الثّانى فهو بظاهره يدلّ على انّ عدم فعل الوتر و ركعتى الفجر امّا المنع في غيرهما على الاطلاق كما هو الظّاهر من الأوّل و امّا اطلاق العنوان فمشكل الّا ان يقال بعدم القائل بالفرق فليتدبّر
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الى اخره
امّا السند فهو موثق اما المتن فيدلّ على جواز فعل الرّكعتين اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح اما المتن فانّ