مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٢ - باب تقديم الوضوء على غسل الميّت
بالشين المعجمة المذكورة و الباء السّاكنة المنقوطة تحتها نقطتين و الراء بعدها من اصحاب الجواد (عليه السلام) ثمّ قال العلّامة و الّذي يظهر لنا انّهما واحد لأنّ النجاشى قال علىّ بن محمّد بن شبره القاسانى هذا كلامه و فيه انّ الشّيخ قال في الرّجال انّ في رجال الهادى (عليه السلام) على بن شبره ثقة علىّ بن محمّد القاسانى ضعيف اصبهانى هذا كلامه و ما ادّعاه العلامة من انّ ظاهر الشّيخ هو الاتحاد كما ترى الّا ان يقال انّ قول الشّيخ على بن شبره ثقة فيه تصحيف يقال به من الكاتب و المعنى انّ على بن شبرة يقال له علىّ بن محمّد القاسانى ثمّ انّ كلام النجاشى يقتضى عدم ضعفه لأنّ الشّيخ ربّما اعتمد على ما نقل النّجاشى عن احمد بن محمّد بن عيسى انّه غمز عليه و ذكر انّه سمع منه مذاهب منكره و يؤيّده ما ذكره النّجاشى من انّ على بن احمد بن شيره كان فقيها يكثرا من الحديث فاضلا و ذلك لأنّه يقتضى المدح امّا التخالف فانّما هو بين كونه ابن احمد و بين قول الشّيخ ابن محمّد و في السّند ارسال مع جهالة ابى خثيمه امّا المتن فلأنّ فيه اجمالا و لعلّ قوله انّهم يأمرونك الخ اشارة الى اهل الخلاف الّا ان قوله هذا كتاب ابى لا يظهر منه المعنى الّا ان يراد دفعهم بعدم مخالفة الوصيّة اللّغة في القاموس الاشنان بالضمّ و الكسر معروف و فيه الكرسف كعصفر القطن
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلان فيما ذكره الشّيخ اجمالا اذ الظّاهر منه انّ مورد الخبر بيان الغسل لا الوضوء و الحال انّ السّائل سأل عن الوضوء فكيف يكون الجواب خاليا عنه لو كان واجبا ان كان السّؤال عن الوجوب و النّدب و ان كان السّؤال عن غيرهما لكان خلوه عن جواب السّائل يحتاج الى نكتة ما و قول الشّيخ انّه لم يحتج الى بيان شرح الوضوء لأنّ ذلك معلوم غريب لأنّ السّؤال عنه فكيف يكون و قوله لم يعدل عنه لأنّه غير واجب بل لما قدّمناه ان اراد بما قدمه هو كونه معلوما لزم ما ذكرناه و ان اراد به كونه مذكورا في الأخبار الآخر فالسّائل لا يعلم علمه بالاخبار اوّلا و من النّاس من قال يجوز ان يكون السّؤال عن دخول الوضوء في غسل الميّت على ان يكون جزءا منه لا عن وجوبه او استحبابه فالجواب ح يطابق السّؤال على معنى انّه واف به لأنه ع