مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨١ - باب النّهى من استقبال الشّعر في غسل الأعضاء
الّا الماء و امّا ثانيا فلأنّ الاستدلال على الاكتفاء بالأحجار للضّرورة و ان كان بهذا الخبر ففيه انّ احتمال ان يراد بنفى البأس عدم نقض الوضوء لا الطّهارة للماء الخارج و امّا ثالثا فقوله في الوجه الثّانى انّ المذى طاهر مسلم لكن احتمال النّجاسة لعدم طهارة المحلّ و لو سلم طهارة المحلّ بالأحجار ثمّ الأوّل و لا وجه لعدم استباحة الصّلاة و في الصّحيح عن العيص ابن القسم قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه و هذا الخبر ربّما يظنّ انّه مناف لما قاله الشّيخ هنا غير انّ احتمال ان يقال العلّة في غسل الفخذ المسح بحجر واحد فلا يدلّ على حكم المسح بالاحجار له وجه امّا سند التّاسعة عشر فعدّ تقدّم امّا المتن فهو ظاهر في تعين الماء للبول فهو مؤيّد لغيره من الأخبار امّا سند العشرين فهو انّ محمّد بن خالد مشترك فالخبر غير موثّق امّا المتن ففى دلالته ما ادّعاه الشّيخ محلّ تأمّل ان عنى الطّهارة و ان قصد عدم تنجّس غير محلّ البول مع الجفاف كما يدلّ عليه كلامه او لا حيث لم يجوز الصّلاة مع استعمال الحجر و ان كان آخر كلامه يدلّ على خلافه امكن تسليم دلالة الخبر على ذلك لأنّ قوله كلّ شيء يابس ذكى لا وجه لأن يراد ان كلّ يابس مطهّر او طاهر ضرورة انّ الأعيان النّجسة و المنجّسة لا يطهّر بل الظّاهر من كونه ذكيّا انّه لا ينجس غيره مع الجفاف و فيه نوع من التّجوّز و من هنا يعلم انّ ما ذكره ولد الشّهيد الثّانى من انّ طهارة البول بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب معروف لا يتوجّه عليه انّ كلام الشّيخ ينافى ذلك ثمّ انّ في النّهاية في حديث محمّد بن على ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النّجاسة جعل يبسها من النّجاسة الرطبة في التّطهير بمنزلة تذكية الشّاة في الإحلال لأنّ الذّبح يطهرها و يحلّ اكلها
[باب النّهى من استقبال الشّعر في غسل الأعضاء]
قال (رحمه اللّه) باب النّهى من استقبال الشّعر في غسل الأعضاء اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فهو غير صحيح بل موثق بعثمان بن عيسى ثمّ انّ هذا الحديث رواه محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير انّهما سألا ابا جعفر (عليه السلام) و زاد فيه بعد ما نقلنا و المهمّ منه انّه قال (عليه السلام) فاذا مسح بشىء من رأسه