مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠١ - باب الصّلاة في جوف الكعبة
اذا كانت في خارج الوقت و امّا على انحرافها عنها انحرافا يسيرا لم يصل يمينا و يسارا و لا استدبارا
[باب الصّلاة في جوف الكعبة]
قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة في جوف الكعبة اخبرنى ابو الحسين الى آخره
اما السّند ففيه ابو الحسين بن ابى جيد و يقال له على بن احمد بن ابى جيد كما ذكره النّجاشى في ترجمة جعفر بن سليمان و يقال له علىّ بن احمد القمى و يظهر من النّجاشى في مواضع اخرى انّه يقال له علىّ بن احمد بن ظاهر فيكون اسم ابى جيد ظاهر ثمّ انّه من المشايخ فلا يحتاج الى توثيقه فالخبر صحيح به اما المتن فما تضمّنه من قوله لا تصلّى و هو بصورة النّفى لثبوت الياء فيه لكنّه بمعنى النّهى كما تقدّم في امثاله ثمّ انّ فيه دلالة على وجوب التأسى حيث ذكر انّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يصل فيها المكتوبة فيدلّ على انّ عدم فعله يقتضى عدم فعلنا او انّه لو فعل لجاز لنا و من الظّاهر انّ ذلك التّعليل يقتضى انّ عدم فعل المكتوبة لعدم فعل النّبيّ(ص)و هو معنى التّأسّى الّا انّ في الأصول انّ التّأسّى بالفعل و لكن يمكن ارجاع ما يتضمّنه هذا الخبر اليه بان يقال انّ النّهى عن الصّلاة فيها لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لو فعلها لفعلنا و لكن لما كان ذكره (صلّى اللّه عليه و آله) في مقام النّهى فيشعر بالتّحريم و هو عدم الجواز و من هاهنا اندفع ما يقال من انّه بقى الاشكال في وجوب التّأسّى هاهنا اذ لا يجب الصّلاة في الكعبة و الكلام في الجواز لكن الحق انّ الظّاهر منه الكراهة لأنّ عدم الفعل في محلّ لا يفيد التّحريم و الوجه في الرّواية الكراهة و التّعليل لذلك ظاهر حيث يرجع حاصله الى انّ الصّلاة لو كانت راجحة رجحانا زائدا على الوجوب في الكعبة لفعلها النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فلمّا لم يفعل علم انتفاء الرّجحان المذكور فلا ينبغى فعلها و من هاهنا ظهر حال ما قيل من انّ ظاهر الخبر المبحوث عنه التّحريم و حمله على الكراهة صرف له عن ظاهره اما سند الخبر الثّانى فهو موثق امّا المتن فما تضمّنه من قوله لا يصلح محمول على الكراهة كما قاله الشّيخ و امّا الاستدلال على عدم جوازها فيها بقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* من حيث صدقه على ما اذا كان خارجا عنها و برواية اسامة انّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) دخل البيت و دعا و خرج فوقف على بابه و صلّى ركعتين و قال هذه القبلة و اشار اليها و اشارته الى نفس البيت؟؟؟ بطلان الصّلاة داخلة و لاستلزام الصّلاة في داخلة استدبار القبلة ففيه انّ