مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٨ - باب الصلاة على جنازة معها امرأة
المنافاة و امّا حمل الشّيخ فهو بعيد جدّا لأنّه يلزم منه كون صلاة امير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف مكروهة الّا ان يوجّه ذلك بانّه لبيان الجواز او نفى الكراهة عن فعله(ع)نظرا الى حصول المناقب لسهل و فعله (صلّى اللّه عليه و آله) نظرا الى حمزة و يؤيّده ما في التّهذيب روى عن عقبه عن جعفر قال سئل جعفر (عليه السلام) عن التّكبير على الجنائز و ساق الحديث ثمّ قال و كان من الثّقات الّذين اختارهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الاثنى عشر و كانت له خمس مناقب يصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة و لعل اطلاق الكراهة من الشيخ هاهنا اعتمادا على ما قاله في التّهذيب و امّا الوجه الثّانى من الحمل و هو بعيد جدّا لأنّ الأمر بالدّعاء ظاهر في نفى اصل الصّلاة و لو كان المنفى هو الوجوب لأنى (عليه السلام) بما يدلّ على التّخيير اما سند الرّابع ففيه وهب بن وهب و هو ابو البخترى و قد تقدّم انّه كان قاضيا عاميّا اما المتن فهو كالثّالث و لا يخفى انّ ظاهر النّفى في هذين الخبرين يتناول ما بعد النّفى فيؤيّد بعض الاخبار السّابقة الّا ان يحمل المنفى على حال عدم الدّفن لأنّه مورد الرّوايتين و فيه تأمّل
[باب الصلاة على جنازة معها امرأة]
قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة على جنازة معها امراة علىّ بن الحسين
اما السّند ففيه على بن فضال و قد يقال انّ هذا في نسخة في التّهذيب في سند غير هذا الّا انّ روايته عن عبد الرّحمن بن ابى نجران بعيدة جدّا لأنّ بن ابى نجران من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السلام) و على بن الحسن من اصحاب الهادى و العسكرى (عليهما السلام) الّا انّ التّوجيه ممكن و امّا سندى بن محمّد فهو ثقة و الرّاوى عنه الصّفّار و احمد بن ابى عبد اللّه في الرّجال فالمرتبة ظاهرة و في الرّجال انّ الرّاوى عن ابن ابى نجران محمّد بن خالد و هو يؤيّد البعد السّابق و محمّد بن الوليد هو الخزاز و عاصم بن حميد ثقة و يزيد بن خليفة واقفىّ اما المتن فقد تضمّن كان فيما هدر دم المغيرة و في التّهذيب بدون لفظه فيما و من الأصحاب من حكم بانّه الصّواب اما سند الثّانى فضمير عنه يعود الى علىّ بن الحسن و هو ابن فضال لأنّ الرّاوى عن العبّاس في النّجاشى سعد و هو في مرتبة علىّ بن الحسن و في رجال من لم يرو عن الأئمّة ع