مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧١ - باب أوّل وقت نوافل اللّيل
في المزدلفة و انّه (عليه السلام) ركع بينهما
قال (رحمه اللّه) يدلّ على ذلك ما رواه الحسين الى آخره
امّا السّند ففيه يزيد بن ضمرة و هو مجهول الحال في الرّجال فالحديث ضعيف به و مع ذلك لا يدلّ على ما ادّعاه الشّيخ من اعتبار عدم التّمكّن من القضاء
[باب أوّل وقت نوافل اللّيل]
قال (رحمه اللّه) باب اوّل وقت نوافل اللّيل اخبرنى الشّيخ عن احمد بن محمّد إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح اما المتن فهو يدلّ على انّ فعل الصّلاة بعد النّصف و ربّما دلّ على الدّوام بلفظ كان كما يدلّ على فعل الوتر مع ركعتى الفجر كذلك و كان الشّيخ استفاد منه كون ما ذكره اوّل الوقت ممّا قلناه و الّا فهو غير دالّ على الحصر بل يحتمل حمل التّأخير الى النّصف في صلاة اللّيل على الأفضل و يتأيد باطلاق بعض الاخبار السّابقة في الباب السّابق انّ التّطوّع بمنزلة الهدية و دلالة الأخبار الآتية أيضا على التّقديم في الجملة و في التّهذيب روى الشّيخ عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى قال كتبت اليه اسأله يا سيدى روى عن جدك انّه قال لا بأس ان يصلّى الرّجل صلاة اللّيل في اوّل اللّيل فكتب في اىّ وقت صلّى فهو جائز ان شاء اللّه و روى بطريق فيه جعفر بن عثمان عن سماعة عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا بأس بصلاة اللّيل من اوّل اللّيل الّا انّ افضل ذلك اذا انتصف اللّيل و ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على ما قلناه فتدبر امّا سند الخبر الثّانى فضمير عنه يعود الى الحسين بن سعيد و ابن بكير قد تقدّم و امّا عبد الحميد الطّائى و هو ابن عواض بقرينة ما في التّهذيب في باب الاحداث الموجبة للطّهارة حديث عن عبد الحميد بن عواض عن ابى عبد اللّه فقد وثّقه الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه قائلا انّه من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) و العلامة في الخلاصة قال انّه من اصحاب ابى الحسن موسى (عليه السلام) و هو كما ترى فانّه مذكور أيضا في رجال الباقر و الصّادق (عليهما السلام) من كتاب الشّيخ فالحديث صحيح اما المتن فيدلّ على نفى الوتيرة و يمكن حمله على نفى كونها من الرّاتبة بقرينة فعلها (عليه السلام) كما في بعض الأخبار و قد روى الصّدوق مرسلا انّ ابا جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يصلّى من النّهار شيئا حتى يزول الشّمس فاذا زالت صلّى ثمانى ركعات الى ان قال فان فاء الفيء ذراعا صلّى الظّهر اربعا و يصلّى بعد الظّهر ركعتين ثمّ صلّى آخرا و من ثم صلّى العصر اربعا