مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩٦ - باب من ترك سجدة واحدة من السّجدتين حتّى يركع
فشكّ قبل ان يستوى قائما فلم يدر ا سجد أم لم يسجد فيقيّد بهذا ما يظهر من الإطلاق في آخر الخبر التّاسع و في آخر صحيحة زرارة في باب السّهو من زيادات التهذيب عن ابى عبد اللّه(ع)يا زرارة اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشىء ثمّ من الأصحاب نظرا الى ما يستنبط عنه من العموم قال و يستفاد منه ح امور الأوّل الشّكّ في الفاتحة و هو في السّورة فانّ المنقول عن ابن ادريس عدم الالتفات و كذلك عن المفيد حكاه ابن ادريس و قال بعضهم يظهر من المعتبر اختيار ذلك فانّه قال يعنى المحقّق بعد ان نقل عن الشّيخ القول بوجوب الإعادة و لعلّه بناء على انّ محلّ القرأتين واحد و بظاهر الاخبار سقط هذا الاعتبار
[باب من ترك سجدة واحدة من السّجدتين حتّى يركع]
قال (رحمه اللّه) باب من ترك سجدة واحدة من السّجدتين حتّى يركع الحسين بن سعيد الخ
اما السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان و لكنّ في التّهذيب عن ابن مسكان بدل ابن سنان و الظّاهر ان ما هنا اطول اما المتن فيدلّ على قضاء السّجدة المنسيّة و التّعبير عنه بالقضاء ح امّا لأنّ الإتيان بها في غير محلّها و امّا لأنّ المراد منه الفعل فانّ اطلاقه عليه واقع في الأخبار و لكن ما تضمّنه من انّه ليس عليه سهو مخالف لما دلّ على سجود السّهو كما سيأتي اما سند الثّانى ففيه محمّد بن عيسى الأشعرىّ فهو بمنزلة الصّحيح بعبد اللّه بن المغيرة اما المتن فيدلّ دلالة واضحة على القضاء و توجيهه قد علمته ثم انّ فيه دلالة واضحة على انّ نسيان السّجدة من الرّكعة الثّانية لا يبطل الصّلاة و سيظهر حال ما استدلّ به الشّيخ على الفرق اما سند الثّالث فهو موثّق اما المتن فظاهر اما سند الرّابع ففيه مع الارسال جهالة علىّ بن اسماعيل و من الأصحاب من نقل عن التّهذيب في نسخة معتبرة محمّد بن إسماعيل و في اخرى كما هنا و المعلى بن خنيس ظاهر مما تقدّم و سيأتي اما المتن فلأنّ المنقول عن العلامة في المختلف نقلا عن ابن عقيل اعادة الصّلاة بترك سجدة واحدة سواء كان في الرّكعتين الاوليين او غيرهما لأنّه قال من سها عن فرض فزاد فيه او نقص منه او قدم منه مؤخّرا او اخر منه مقدّما فصلاته باطلة و عليه الإعادة ثم حكى العلّامة احتجاج ابن ابى عقيل بهذا الخبر