مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٥٨ - باب المصلّى يصلّى و عليه لثام
هذا و انّما قلنا انّه صحيح مع انّ طريقه الى محمّد بن احمد بن داود غير مذكور في المشيخة بل الى ابيه بناء على ما في الفهرست من ذكر طريقه الى جميع كتبه و رواياته جماعة منهم المقيد و من الظّاهر انّ هذه الرّواية داخلة في رواياته ثمّ انّ ما تضمّنه يدلّ على جواز جعل قبر الامام قبله اما سند الثّانى ففيه معاوية بن حكيم و قد وثّقه النّجاشى و الكشى قال انّه فطحى و لا يبعد ترجيح النّجاشى لما تقدّم و امّا عمر بن خلاد فهو ثقة اما سند الثّالث ففيه محمّد بن عيسى العبيدى و قد تقدّم و الحسين عن اخيه كما في النّسخة المنقول عنها و المتعارف محكيه كما لا يخفى اما المتن فيهما فيدل على الجواز ثمّ ان اطلاق ما في ثانيهما مقيّد بما في اوّلهما من التّقييد بما لم يتخذ القبر قبله و امّا دلالته على التّحريم اذا كان القبر قبله فلا كما قدّمناه على ان المستفاد من الرّواية ثبوت الباس و هو اعمّ من التّحريم فلو حمل على الكراهة نظرا الى ظاهر اطلاق الخبر الاخير فهو أيضا وجيه و امّا حكم القبر الواحد فلا دلالة في هذه الأخبار عليه الّا بان يق يتناول قوله ما لم يتخذ القبر قبله للواحد أيضا ثمّ انّ ما قاله الشّيخ من انّه محمول على الحائل او البعد بالمقدار المذكور لم يتقدّم ما يدلّ عليها في الأوّل فلعلّ مراده بدلالة الأوّل على المقدار لا الحائل
[باب المصلّى يصلّى و عليه لثام]
قال (رحمه اللّه) باب المصلّى يصلّى و عليه لثام اخبرنى محمّد بن يعقوب الى آخره
امّا السّند فقد تقدّم القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل و بواقى الرّجال لا ارتياب فيهم اما سند الثّانى فهو ضعيف بعثمان بن عيسى اما سند الثالث فهو مرسل مع اشتراك الحسن بن علىّ اما سند الرّابع ففيه سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن و في التّهذيب سعد عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب و من الأصحاب من قال و هو الصّواب و يكون الرواية صحيحة و على ما في نسخة الاستبصار فهو موثّق لأنّ احمد بن الحسن و هو ابن فضال لكنه تقدّم الحديث في باب استماع الرّجل نفسه القراءة بسند صحيح من غير ارتياب فليراجعه من اراده اما المتن في الاول فيدلّ على الفرق بين الرّاكب و من على الأرض و ما تضمّنه من قوله متلثم يراد به مشدود اللّثام الّا انّ فيه احتمال ارادة قراءة القرآن في غير الصّلاة و هو متلثم و الصّلاة مع اللّثام و التّفاوت سهل اذ اطلاق جواز الصلاة متلثّما يدلّ على انّه لا يمنع