مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٣ - باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى
الأخيرة اختصاص حكمها بالغاية و اللّازم منه اختصاص الكراهة في الرّيح به و ما في النّهاية من الشّمول للبول مبنىّ على عدم انفكاك الغاية منه و امّا ما في المنتهى من كراهة استقبال بيت المقدس لأنّه قد كان قبله و لا يحرم للنّسخ فينا فيه ما في الخبر الأوّل من الأمر بالتّشريق و التّغريب سيّما كون النّهى الواقع فيه محمولا على الحرمة فليتدبّر امّا سند الخبر الثّالث فهو حسن بالهيثم بن ابى مسروق حيث نقل الكشى عن حمدويه عن اصحابه انّه فاضل و النّجاشى قال انّه قريب الأمر و محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع امّا المتن فهو دليل سلار على اصالة الجواز
[باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى]
قال (رحمه اللّه) باب من اراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم عليه اسم من اسماء اللّه تعالى اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فهو موثّق كما تقدّم اما المتن فظاهره انّ الجنب لا يمسّ الدّرهم الّذي عليه الاسم فضلا عن الاسم و لا يستنجى و عليه الخاتم الّذي فيه الاسم و كذا لا يجامع و لا يدخل المخرج و امّا مسّ الدّينار فالظّاهر منه ما ترى الّا انّ الّذي صرّح به البعض هو نفس الاسم و في الفقيه و لا يجوز للرّجل ان يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه او مصحف فيه القرآن امّا سند الخبر الثّانى فهو ضعيف بوهب لأنّه عامى كما قاله الشّيخ و كذّاب كما قاله النّجاشى امّا البرقى فهو محمّد بن خالد امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ من ان ما قدمه من اداب الطّهارة لا من واجباتها فهو حقّ الّا انّ ظاهر سياق كان هو الدّوام كما صرّحوا به و المداومة على المكروه من الائمّة (عليهم السلام) غير واقعة امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بسهل بن زياد و امّا على بن الحكم فهو مشترك الّا انّ ولد الشّهيد الثّانى و الفاضل الأسترابادي في الرّجال حكما بالاتحاد فيكون ثقة امّا ابو القَاسم فهو معاوية بن عمّار امّا المتن فلأنّه يصحّ ان يكون للتأييد من حيث قوله لا احبّ الّا انّه وارد في دخول الخلاء و الخاتم عليه لا في الاستنجاء و العنوان له الّا ان يقال انّ مراد الشّيخ تأييد مدلول الخبر الأوّل به لا عنوانه ثمّ ان نفى البأس عن اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) يصحّ كونه نظرا الى دخول الخلاء لا الاستنجاء
قال (رحمه اللّه) باب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول اخبرنى الى آخره
أمّا السّند فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلأنّ فيما فيه من الثّلاثة اجمالا لجواز ان يكون المرتان منها من المقعدة