مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٥ - باب عدد التّكبيرات في صلاة العيدين
و خمس و الاوّل منهما على انّ السّبع في الاولى و الخمس في الأخيرة و لكن ليس فيهما تفصيل يدلّ على كونها بعد القراءة او قبلها لكن العلّامة في المختلف قال لاختلاف في عدد التّكبير و انّه تسع تكبيرات خمس في الأولى و اربع في الثّانية لكنّ الخلاف في وصفه للشّيخ على ان الاولى بعد القراءة تكبر خمس تكبيرات ثمّ يكبّر تكبير الرّكوع و يركع و في الثّانية بعد القراءة و يكبّر اربع تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة ثمّ يكبّر الخامسة للركوع و ذهب ابن عقيل و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن ادريس و قال المفيد يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الرّكوع و يقنت خمس تكبيرات فاذا نهض الى الثّانية كبر و قرأ ثم كبّر اربع تكبيرات يركع في الرّابعة و يقنت ثلاث مرّات و هو اختيار المرتضى و ابن بابويه و ابى الصّلاح و ابن البراج و سلار و في المنتهى نقلا عن ابن بابويه و ابن ابى عقيل انّ التّكبيرات الزّائدة سبع و عن المفيد انّ في الثّانية ثلاثا اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب اما سند الرّابع فهو صحيح ان كان فاعل قوله فقال هو زرارة فيكون سمع الإمام (عليه السلام) و ذلك بخلاف ما اذا كان فاعله عبد الملك لأنّ فيه كلاما كما تقدّم اما المتن فلأنّ الأوّل منهما يدلّ اوّله على الخمس و الأربع و هو لا ينافى ما يتضمّنه الأوّلان لجواز ارادة التّكبير الزّائد و هو خمس في الاولى و اربع في الثّانية و لكن قوله و لا يضرّك اذا انصرفت على وتر فيتناول للأقلّ من خمس و اربع و الاكثر و الثّانى منهما ينافى الأوليين و مفصل لإطلاق الثّالث و ما ذكره الشّيخ من اجماع الطّائفة على عدمه لا يخلوا من اجمال اذ يحتمل ان يراد به اجماع الطّائفة على انّ التّكبيرات اثنى عشر و الخلاف السّابق عن المنتهى ينافيه و يوافقه كلام المختلف و يحتمل ان يراد الاجماع على نفى ما تضمّنه الخبران اذ الخلاف السّابق لا يتناوله الخبران لكنّ العبارة تساعد على الاحتمال الأوّل فيحتاج تطبيق ما ذكره في المنتهى الى مراجعة ما نقله عن المذكور ثم ان الشّيخ في التّهذيب ذكر استدل بالخبر الأخير على انّ التّكبيرات الزّائدة مستحبّة و ذلك حيث قال من اخلّ بالتّكبيرات التّسع لم يكن مأثوما الّا انّه يكون تاركا سنه و مهملا فضيلته