مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠١ - باب الرّجل تصيب ثوبه الجنابة و لا يجد الماء يغسله و ليس معه غيره
رواية مشهورة
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن احمد الى آخره
امّا السّند فلأنّ فيه موسى بن سعدان و هو ضعيف كما قاله النّجاشى و مهمل كما قاله الشّيخ في الفهرست و امّا الحسين بن ابى العلاء فقد تقدّم و امّا المثنى ففيه اشتراك و الحسين الصيقل مجهول فالخبر ضعيف بهما أيضا امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه و هو بظاهره غير وجيه لأنّ ما قاله أوّلا غير تمام لأنّ آخره يدلّ على أنّه لو وجد الماء بعد الفراغ لا يعيد فلو حمل على انّه تيمّم في اوّل الوقت كان اللّازم الاعادة مطلقا و ما قاله ثانيا من الاستحباب ان اراد به استحباب القطع بعد صلاة الرّكعة فالاخبار السّابقة تضمّن بعضها المضى بعد الرّكوع و الشّيخ حمل الخبر فيما تقدّم على الاستحباب و الظّاهر منه الاستحباب فيما قبل الرّكوع و على مقتضى كلامه هنا انّ القطع بعد الرّكوع مستحبّ أيضا الّا انّه في مقام التّوجيه و بالجملة ان كلام الشّيخ في الجمع لا يخلو من اضطراب
[باب الرّجل تصيب ثوبه الجنابة و لا يجد الماء يغسله و ليس معه غيره]
قال (رحمه اللّه) باب الرّجل تصيب ثوبه الجنابة و لا يجد الماء يغسله و ليس معه غيره اخبرنى الى آخره
اما السّنه فهو موثق و احمد فيه ابن عيسى و الحسين بن سعيد و اخوه الحسن لأنّه يروى عن زرعة بواسطته و الإضمار فيه لا يضرّ بالحال و لو سلم من غيره كما سبق بيانه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على الصّلاة عريانا قائما بالايماء امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح كما تقدّم اما المتن فلأنّه يوافق الأوّل في نزع الثّوب و الإيماء و مخالفه من جهة الجلوس على رواية الشّيخ و ما اشار اليه من رواية محمّد بن يعقوب فقد رواه في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن جماعة عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة و ذكر المتن بمغايره سهله الى ان قال و يصلّى عريانا قاعدا و يومى ثمّ انّ ما ذكره في الجمع بين الخبرين يحتاج الى دليل يدلّ عليه و الّا امكن التّخيير بين القيام و الجلوس و الحقّ انّ توجيه الشّيخ في وجه الجمع وجيه يدلّ عليه ما نقله في زيادات الصّلاة من التّهذيب ما يدلّ على التّفصيل الّذي ذكره و هو ما رواه محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة قال يصلّى عريانا قائما و ان لم يره احد فان رآه احد صلّى جالسا
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين الى آخره
اما السّند فهو موثّق و القسم بن محمّد هو الجوهرى لرواية الحسين عنه