مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٩ - باب أن صلاة العيدين فريضة
فقد تقدّم و الطّريق الى محمّد بن احمد بن يحيى تكرّر القول فيه أيضا اما سند الثانى فهو صحيح و الطّريق الى الحسين بن سعيد ظاهر و جميل هو ابن درّاج صرّح به في الفقيه و طريقه اليه صحيح و سيأتي و الزّيادة متنه لعلّها من كلام الصّادق اما سند الثّالث فهو ظاهر و من الأصحاب من قال انّ مثل هذا السّند حيث وقع فيه على بن حديد و عبد الرّحمن شاهد على انّ ما يقع في بعض الاسانيد من رواية على بن جديد عن عبد الرّحمن سهو من قلم الشّيخ و لكن فيه بحث اما المتن فيدلّ الأوّل منها على انّ تكبيرات العيدين سبع و خمس و ستسمع القول في المعارض امّا دلالته على انّ صلاة العيدين فريضة فظاهره كالثّانى و زاد الصّدوق في متن الثّانى يعنى انّهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن لرواية حريز عن زرارة و ذكر الرّواية الثّالثة و قال بعدها و وجوب العيد انّما هو مع امام عادل و هذه الزّيادة يغنى عن كونها من كلام الصّدوق مجرّد رواية الشّيخ عنها امّا الزّيادة في الثّانى فيحتمل كونها من الصّدوق أيضا لغير ما ذكرنا في الثّالث اذ لو كان من جميل لذكرها الشّيخ لكن جزم الصّدوق بانّ الامام (عليه السلام) عنى على ما ذكره قد ينظر فيه بان معلوميّته محلّ كلام لاحتمال خير حريز التّقيّة لما صرّح بعض الاصحاب بانّها سنّة مؤكّدة و ذكر الإمام لا يدلّ على انّه المعصوم لجواز ارادة امام الجماعة و ربّما يدفع بان تعريف الامام يقتضى امام المعصوم و يشكل بوجود الإمام منكرا في كثير من الأخبار و لا يبعد دعوى كون التّنكير لا ينافى ارادة المعصوم كما سنذكره امّا التّقيّة فموقوفة على العلم بالاتّفاق على كونها سنّة ثمّ انّ ما ذكره الصّدوق ح باحتمال ارادته من الصّغار الواجبات بالسّنة و كان الوجه في ذلك الإضافة الى ما ثبت بالقران و قد يقال انّ المعلوم عدم الثّبوت من القرآن في العيدين فيتحقّق ارادة الواجب من السّنّة فاذا عرفت هذا فنقول انّ ما تضمّنه الخبر الثّالث من كون صلاة العيد ليس قبلها و لا بعدها صلاة فهو يصلح كونه مستندا لقول ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن حمزة من عدم جواز ان يكون قبلها و لا بعدها صلاة و امّا ما قيل من جواز ان يراد بنفيها قبلها و بعدها على وجه التّعليق كما في الصّلاة اليوميّة