مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨٦ - باب اكثر ايّام النّفاس
لكن حمله على غير ذات العادة او على المبتدأة ممكن و يمكن حمله على التّقيّة ان ثبت قولهم بذلك و هو اعلم به امّا الوجه الثّالث من الحمل فهو بعيد اما سند الرّابع فلأنّ طريق الشّيخ الى علىّ بن الحكم غير مذكور في المشيخة و احتمال البناء على الأسناد السّابق كما هى عادة الكلينى بعيد جدّا و لعلّ الشّيخ اخذ الحديث من الكافى و اتى به على نهج ما فيه أمّا سند الخامس فهو صحيح و النّضر هو ابن سويد و ابن سنان عبد اللّه امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح امّا المتن في الرّابع فهو محمول على التّقيّة كما ذكره الشّيخ و في الخامس كالثّالث و ان كانت المغايرة بينهما بالعدد و لعلّ زيادة اليوم محمولة على رجحان الاستظهار و في السّادس يؤيّد الثّالث و يدلّ دلالة صريحة على انّ استظهار النّساء بيوم او يومين و ربّما يؤيّد ما قلناه في الخامس من جواز كون زيادة اليوم للاستظهار ثمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ في وجه الجمع لا يخلو من نظر امّا اوّلا فلأنّه تقدّم منه ما يقتضى عدم ردّ الخبر مع المعارضة اذا امكن حمله على وجه من الوجوه و هنا ذكر وجهين و امّا ثانيا فما ذكره من انّ الأخبار خرجت على سبب الخ فيه انّ ظاهر الأخبار اكثرها خلاف ذلك فانّ خبر محمّد بن المسلم المتضمّن انّ النّفساء تقعد ثلثين اربعين يوما الى خمسين بمعزل عن توجيه الشّيخ و كذلك غيره نعم قضيّة اسماء بنت عميس ربّما يمكن الاحتمال في الخبر الدّال عليها و ان كان للكلام فيه مجال و من الأصحاب من قال وجوها للحمل احدها ما ذكرناه اوّلا من حمل اخبار الثّمانى عشرة على ما اذا بقى الدّم بصفة دم النّفاس الى تلك الغاية و اخبار الرّجوع الى العادة على ما اذا تغير عن تلك الصّفة و ما قيل على الثّانى من انّه يستلزم التّخيير بين فعل الصّلاة و عدمه اجيب عنه بانّه وارد في ايّام الاستظهار و فيه انّ الاستظهار قد تحقّق في الأخبار حكمه بخلاف النّفاس فانّ التّخيير مجرّد احتمال فلا يمكن بنظيره بما وقع الاتّفاق عليه
قال (رحمه اللّه) و الّذي يدلّ على هذا المعنى ما اخبرنى به الشّيخ الى آخره
امّا السّند فهو مرفوع امّا سند الخبر الثّانى ففيه احمد بن عبدوس و هو معدود من شيوخ الصّدوق و هو ثقة جليل القدر كسائر شيوخ الإجازة فاما ان يقبل رواية الجميع او يردّ و الحسن بن علىّ مشترك و المفضّل بن صالح قدّمنا فيه القول و قد