مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١ - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة
به ماء البئر اذا لم يتغيّر لأنّ تطهيره بالنّزح دليل على كونه اخفّ غلبة من المتغيّر المتوقّف على نزح الجميع على ما اعتقده الشّيخ
[باب الماء الّذي تسخّنه الشّمس]
قال (رحمه اللّه) باب الماء الّذي تسخّنه الشّمس اخبرنى الشّيخ عن ابى القسم الى آخره
امّا السّند فقد تقدّم حال رجاله سوى حمزة بن يعلى و هو ثقة و لكنّه ضعيف بمحمّد بن سنان مع ما فيه من الإرسال أمّا سند الخبر الثّانى فقد تقدّم حال رجاله من التّوثيق سوى درست و هو ابن ابى منصور واقفى غير موثق و ابراهيم بن عبد الحميد ثقة كما في الفهرست و واقفى في ساير كتاب الرّجال و لا منافاة بينهما فيكون واقفيّا ثقة و امّا النّجاشى فلم يذكر شيئا منهما امّا المتن فانّ ما يتضمّنه هذان الخبران هو مجرّد وضع الماء في الشّمس الّا انّ الشّيخ فهم منهما تسخّنه بها مضافا الى ما ادّعاه من الإجماع في الخلاف على ما اذا سخّنته الشّمس مؤبدا برواية إسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا توضّئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فانّه يورث البرص و ذكر ولد الشّهيد الثّانى انّ النّهى في هذه الرّواية و رواية ابراهيم بن عبد الحميد محمول على الكراهة مراعاة للجمع بينه و بين رواية محمّد بن سنان كما ذكره الشّيخ لكنّه خصّ الرّوايتين المبحوث عنهما بالذّكر و قد زاد بعضهم في توجيه الكراهة انّ العلّة المذكورة راجعة الى الدّنيوية و هذا قرينة على كون النّهى للإرشاد على حدّ قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ و اعترض انّ العود الى المصلحة الدّنيويّة لا يدلّ على التحريم كيف و وجوب الضّرر ممّا لا ريب فيه و اجيب بانّ دفع الضّرر انّما يجب مع العلم او الظّن و هما منتفيان ثمّ انّ الشّيخ في الخلاف اشترط في الحكم بالكراهة القصد الى التّسخين و جعل الإجماع مقيّدا به و جماعة من الأصحاب لم يغرقوا و وافق الشّيخ جماعة على اعتبار القصد و الأحاديث كما ترى لا تصلح للاعتماد و الإجماع المدعى من الشّيخ خاصّ بالقصد و ربّما يستفاد من الخبر الّذي رواه ابراهيم بن عبد الحميد القصد فيؤيّد الإجماع على انّ العلّة ربّما تأبى ذلك و الأمر سهل ثمّ انّ من المتأخّرين على اشتراط الكراهة بقلّة الماء و بعضهم على عدم الفرق لإطلاق النّص و التّعليل
[أبواب حكم الآبار]
[باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة]
قال (رحمه اللّه) ابواب حكم الآبار باب البئر يقع فيها ما يغير احد اوصاف الماء امّا