مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٦ - باب أنّ الكفن لا يكون إلّا قطنا
و لعلّ إسماعيل بن زياد هو السّكونى لروايته عن علىّ (عليه السلام) و يحتمل غيره أيضا و مع الاشتراك لا فائدة فيه امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ وجيه على تقدير كون الحلة من غير القطن او منه على ما ذكر و الصّدوق في الفقيه قال و لا يجوز ان يكفن الميّت في كتّان و لا ابريسم و في المعتبر ان عدم التّكفين بالحرير ثابت باجماعنا على ما نقله بعض الأصحاب و لكنّه قال و يدلّ عليه رواية الحسن بن راشد و ذكرها ثم يصدى للاستدلال بها ثم انّه(ع)شرط في دفع البأس ان يكون القطن اكثر انتهى و هذا كما ترى و ذلك لأنّ مفاد الرّواية وجود البأس مع المساواة و عليه القز أيضا و لكن لضعفها ما اكتفى بها بل ادّعى الإجماع ثالثا و ما يتضمّنه من قوله على عمل العصب بالعين المهملة المكسورة بعدها الصّاد المهملة السّاكنة برود يمنيّة يعصب عزلها اى يجمع و يشدّ بها كذا في النّهاية ثم انّ ظاهر كثير من الأخبار اعتبار الثّوب في الكفن فلا يشمل الجلد فلذا منع بعضهم عن ذلك و بعضهم جوّزه ظنّه منه انّه يصدق عليه فلذا جوّزه في الكفّارة ثمّ انّ الشّهيد (رحمه اللّه) حكم بتقديم الجلد على النجس و الحرير حال الضّرورة و قد تصدّى لتوجيهه بعضهم بانّ ما دلّ على النّهى عن النّجس بالمنطوق و عن الجلد بمفهوم ما يدلّ على قلعه عن الشّهيد و المنطوق اولى من المفهوم
قال (رحمه اللّه) باب موضع الكافور من الميّت اخبرنى إلى آخره
امّا السّند فهو ظاهر اما سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه علىّ بن محمّد و هو غير معلوم مع عدم طريقه اليه في المشيخه و امّا كونه علان فلأنّه يبعد نظرا الى روايته عن ايوب و امّا ابن مسكان فهو عبد اللّه و رواية ايّوب بن نوح عنه غير بعيده و من في مرتبته مثل محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب و ابراهيم بن هاشم و امّا الكاهلى فهو عبد اللّه بن يحيى و هو ممدوح و حسين بن المختار واقفى في كتاب الشّيخ و يظهر توثيقه من ارشاد المفيد و من البعض التّصريح بضعفه اما سند الخبر الثّالث فلأنّ الطّريق الى فضالة غير مذكور في المشيخة و في الفهرست اختصّ الطّريق بكتابه ثمّ انّ رواية فضالة عن عبد الرّحمن بواسطة ابان لا مانع منه و ان تقدّم من الشّيخ رواية فضالة عن عبد الرّحمن بغير واسطة في باب الرّجل يموت في