مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥٢ - باب عدد التّكبيرات على الأموات
يشملهم الّا ان يدعى تبادر الرّجال او يقال انّ ذكر الصّورة الثانية و هى الرّجال مع النّساء قرينة على انّ في الصّورة الأولى رجال من غير نساء و لا صبيان و ما تضمّنه من قوله اخيرا كما يصلّى على ميّت واحد يحتمل ان يراد به ما ذكره في اوّل الرّواية من التّكبير خمس تكبيرات على معنى انّه لا يكبر لكلّ ميّت خمس تكبيرات و ح يبقى حكم الدّعاء من التّذكير و التّأنيث مسكوتا عنه و يحتمل ان يراد به جميع ما ذكر للميّت الواحد فهو للرّجال مع النّساء و ح لا مانع من قصد الميّت لشمول الكلّ هذا ثمّ انّ الشّيخ لما رأى منافاة هذه الاخبار لتلك الأخبار فقد حكم بالتّخيير و المنقول عن العلامة في المنتهى انّ التّرتيب ليس واجبا بلا خلاف و استدلّ عليه بما رواه الشّيخ من الخبر السّابع و من الاصحاب من قال انّ الخبر يحتمل ان يراد بالتّقديم و التّأخير في الصّلاة على الميّت على معنى انّ المرأة اذا قدّمها الولي و اخّر الرّجل جاز و بالعكس فهو بعيد جدّا اللغة في القاموس الورك بالفتح و الكسر ككتف مؤخّر الشّىء
[باب المواضع الّتي يصلّى فيها على الجنائز]
قال (رحمه اللّه) باب المواضع الّتي يصلّى فيها على الجنائز الحسين بن سعيد
اما السّند فهو صحيح و ابان هو ابن عثمان لكثرة رواية فضالة عنه و لتبادره عند الاطلاق أيضا اما المتن فظاهر اما سند الثّانى فهو ضعيف بابن سنان اما سند الثّالث ففيه موسى بن طلحة و في النّجاشى انّه قريب الامر امّا ابو بكر فهو مجهول الحال اما المتن فقد ينقل عن اكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد الا بمكّة شرفها اللّه تعالى و في المنتهى علل استثناء مكّة بان كلّها مسجد فلو كرهت الصّلاة في بعض مساجدها لزم التّعميم فيها اجمع و هو خلاف الاجماع
[باب عدد التّكبيرات على الأموات]
قال (رحمه اللّه) عدد التّكبيرات الحسين الخ
اما السّند فهو صحيح اما سند الثّانى ففيه القسم بن محمّد و هو الجوهرى الواقفى و على بن ابى حمزة البطائني كذلك اما سند الثّالث ففيه حماد بن شعيب و في التّهذيب عن شعيب و هو الصّواب على ما نصّ عليه بعض الاصحاب و ذلك لأنّ حمادا يروى عن شعيب العقرقوفى الثّقة في الرّجال و هو يروى عن ابى بصير و امّا حماد بن شعيب فهو مهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ الّا انّ روايته عن ابى بصير لم يقع في غير هذا